إنّما يلزم ممّا في يده ( 1 ) ، فإن قصر استسعى ( 2 ) في الباقي ، ولا يلزم المولى ( 3 ) من غير ما في يده ، وعليه ( 4 ) تحمل الرواية .
[ تخيّر المقرض للعبد غير المأذون له ]
( ولو أخذ المولى ( 5 ) ما اقترضه المملوك ) بغير إذنه أو ما ( 6 ) في حكمه ( تخيّر المقرض بين رجوعه على المولى ) ، لترتّب يده ( 7 ) على ماله
شرح
أنّ العبد لو استدان لضرورة التجارة مثل نقل المتاع أو حفظه وجب أداء الدين من المال الذي في يد العبد للتجارة ، فلو قصر عن قدر الدين وجب عليه السعي في الباقي .
( 1 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى العبد .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العبد .
( 3 ) أي لا يجب على المولى أن يدفع ما استقرضه العبد لضرورة التجارة من غير المال الذي هو في يد العبد .
( 4 ) أي وعلى ما استقرضه العبد لضرورة التجارة يحمل إطلاق الرواية .
تخيّر المقرض للعبد غير المأذون له
( 5 ) أي إذا استقرض العبد بدون إذن المولى ، ثمّ أخذه المولى من يد العبد فإذا يتخيّر صاحب الدين بين أن يرجع إلى المولى وبين أن يتبع العبد بعد عتقه ويساره .
( 6 ) أي بغير ما هو في حكم الإذن .
والمراد ممّا هو في حكم الإذن هو الإذن الشرعيّ كالاستقراض لنقل المتاع وحفظه إذا احتاج إليهما .
( 7 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى المولى . يعني أنّ المولى وضع يده على مال المقرض بعد يد عبده ، وحصل الترتّب الذي حكمه تخيّر صاحب المال في الرجوع إلى أيّ يد من الأيادي المترتّبة على ماله شاءها .