تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
إنّما يلزم ممّا في يده ( 1 ) ، فإن قصر استسعى ( 2 ) في الباقي ، ولا يلزم المولى ( 3 ) من غير ما في يده ، وعليه ( 4 ) تحمل الرواية .

[ تخيّر المقرض للعبد غير المأذون له ]

( ولو أخذ المولى ( 5 ) ما اقترضه المملوك ) بغير إذنه أو ما ( 6 ) في حكمه ( تخيّر المقرض بين رجوعه على المولى ) ، لترتّب يده ( 7 ) على ماله
شرح
أنّ العبد لو استدان لضرورة التجارة مثل نقل المتاع أو حفظه وجب أداء الدين من المال الذي في يد العبد للتجارة ، فلو قصر عن قدر الدين وجب عليه السعي في الباقي . ( 1 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى العبد . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العبد . ( 3 ) أي لا يجب على المولى أن يدفع ما استقرضه العبد لضرورة التجارة من غير المال الذي هو في يد العبد . ( 4 ) أي وعلى ما استقرضه العبد لضرورة التجارة يحمل إطلاق الرواية . تخيّر المقرض للعبد غير المأذون له ( 5 ) أي إذا استقرض العبد بدون إذن المولى ، ثمّ أخذه المولى من يد العبد فإذا يتخيّر صاحب الدين بين أن يرجع إلى المولى وبين أن يتبع العبد بعد عتقه ويساره . ( 6 ) أي بغير ما هو في حكم الإذن . والمراد ممّا هو في حكم الإذن هو الإذن الشرعيّ كالاستقراض لنقل المتاع وحفظه إذا احتاج إليهما . ( 7 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى المولى . يعني أنّ المولى وضع يده على مال المقرض بعد يد عبده ، وحصل الترتّب الذي حكمه تخيّر صاحب المال في الرجوع إلى أيّ يد من الأيادي المترتّبة على ماله شاءها .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 90 | قدرت الله وجداني فخر