تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
فلا رجوع له ( 1 ) على المملوك أيضا ، لتفريطه ( 2 ) ، وإن كان ( 3 ) قد غرّه بأنّ المال له اتّجه رجوعه ( 4 ) عليه ، لمكان ( 5 ) الغرور . وإن رجع المقرض ( 6 ) على العبد بعد عتقه ويساره فله ( 7 ) الرجوع على المولى ، لاستقرار ( 8 ) التلف في يده ( 9 ) إلّا ( 10 ) أن يكون قد غرّ المولى ، فلا رجوع له ( 11 ) عليه .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المولى . ( 2 ) أي لتقصير المولى في أخذ المال من يد العبد مع علمه بأنّ المال مأخوذ بالقرض الفاسد وكان لا يجوز له أخذ مال الغير من يد العبد المتعدّي . ( 3 ) عطف على قوله « كان عند أخذه » . أي وإن كان العبد قد غرّ مولاه وقال بأنّ المال له فأخذه بقصد أنّ المال لنفسه اتّجه إذا أن يقال بجواز رجوع المولى على العبد بعد العتق . ( 4 ) الضمير في قوله « رجوعه » يرجع إلى المولى ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى العبد . ( 5 ) أي لتحقّق الغرور الذي يوجب أن يرجع المولى إلى العبد ، لأنّ المغرور يرجع إلى من غرّه . ( 6 ) أي في صورة ما إذا علم المولى بكون المال الواقع في يد العبد من الاستدانة فأخذه . ( 7 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى العبد الذي عتق . ( 8 ) أي لأنّ التلف وقع في يد المولى العالم . ( 9 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى المولى . ( 10 ) أي لا يجوز رجوع العبد على المولى إذا كان قد غرّ المولى بأن أظهر له أنّ المال الذي استدانه هو للمولى ، فأخذه المولى وتلف في يده . ( 11 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى العبد ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى المولى .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 92 | قدرت الله وجداني فخر