مع الاحتياج إليه ( 1 ) .
[ حكم تعدّي العبد للمأذون فيه ]
( فيلزم ( 2 ) ذمّته ) لو تعدّى المأذون نطقا أو شرعا ( لو تلف يتبع به بعد عتقه ( 3 ) ) ويساره ( على الأقوى ( 4 ) ) ، وإلّا ( 5 ) ضاع .
ولو كانت عينه ( 6 ) باقية رجع إلى مالكه ، لفساد العقد ( 7 ) .
( وقيل : يسعى فيه ( 8 ) ) العبد معجّلا ( 9 ) ، استنادا ( 10 ) إلى إطلاق رواية
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى كلّ واحد من النقل والحفظ .
حكم تعدّي العبد للمأذون فيه
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الدين المعلوم من قوله « ليس له الاستدانة . . . إلخ » ، وهذا متفرّع عليه . يعني إذا لم يجز للملوك الاستدانة بالإذن له في التجارة وهو مع ذلك خالف واستدان فلو بقيت عين الدين رجعت إلى صاحبها ولو تلفت بقيت على ذمّة العبد ، واتبع به بعد العتق واليسار .
( 3 ) الضميران في قوليه « عتقه » و « يساره » يرجعان إلى العبد .
( 4 ) وهذا القول يكون في قبال القول الذي سيشير إليه بقوله « وقيل » .
( 5 ) أي وإن لم يعتق أو لم يوسر ذهب من كيس الدائن أو المولى ، كما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته .
( 6 ) الضمير في قوله « عينه » يرجع إلى الدين .
( 7 ) أي لفساد عقد القرض ، لأنّ العبد لا يجوز له الإقدام على عقد القرض بدون إذن سيّده .
( 8 ) يعني قيل بأنّ العبد يجب عليه أن يسعى في إيفاء ما استدانه وتلف .
( 9 ) أي قبل العتق .
( 10 ) يعني أنّ القائل المذكور استند فيما ذهب إليه إلى إطلاق رواية عن أبي بصير .
و