للحاجة ( 1 ) ، فاعتبر فيها ( 2 ) التجانس ( 3 ) والتساوي .
وجوابه ( 4 ) يظهر ممّا ذكرناه .
[ الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين ]
( وكذا ) تصحّ ( الحوالة بدين عليه ( 5 ) لواحد على دين للمحيل على اثنين ( 6 ) متكافلين ( 7 ) ) أي قد ضمن كلّ منهما ما في ذمّة صاحبه دفعة واحدة ( 8 )
شرح
( 1 ) أي لحاجة الناس إلى المعاوضة كذلك .
( 2 ) أي في الحوالة .
( 3 ) بين الحقّين المحال به والمحال عليه .
( 4 ) يعني أنّ جواب استدلال الشيخ رحمه اللّه يظهر ممّا تقدّم ، وهو أنّ الحوالة وإن كانت معاوضة لا تمنع من تغاير الجنسين إذا اشترط رضى المحال عليه .
الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المحيل . يعني إذا كان المحيل مديونا لشخص واحد فأحال المحتال المديون على شخصين مديونين للمحيل صحّ .
( 6 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « الحوالة » . يعني تصحّ حوالة دين لشخص على دين على مديونين .
( 7 ) بمعنى كون كلّ منهما ضامنا لما هو في ذمّة الآخر دفعة واحدة .
( 8 ) بأن يقول كلّ منهما : أنا ضامن لما هو ثابت في ذمّتك دفعة واحدة بأن لا يسبق أحدهما الآخر في هذا القول .
أقول : مثلا إذا كان زيد يطالب عمرا بأربعمائة درهم وكان عمرو أيضا يطالب بكرا بمائتي درهم وخالدا بمائتي درهم ، فعمرو المديون يحيل زيدا الدائن على بكر