فكلّ ضامن يرجع مع الإذن ( 1 ) على مضمونه ( 2 ) لا على الأصل ( 3 ) ، وإنّما يرجع عليه ( 4 ) الضامن الأوّل ( 5 ) إن ضمن بإذنه .
وأمّا الكفالة فيصحّ تراميها ( 6 ) دون دورها ( 7 ) ، لأنّ حضور المكفول الأوّل ( 8 ) يبطل ما تأخّر منها ( 9 ) .
[ صحّة الحوالة بغير جنس الحقّ ]
( و ) كذا تصحّ ( الحوالة بغير جنس الحقّ ( 10 ) ) الذي للمحتال على المحيل
شرح
( 1 ) أي مع إذن المضمون عنه .
( 2 ) يعني أنّ كلّ ضامن يرجع على من ضمن عنه بإذنه .
( 3 ) أي لا يرجع الضامن على المضمون عنه الأوّل .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الأصل الذي هو المضمون عنه الأوّل .
( 5 ) بمعنى أنّ الضامن الأوّل يرجع على المضمون عنه الأوّل الذي كان الضمان بإذنه .
( 6 ) يعني أنّ ترامي الكفالة لا مانع منه ، كما إذا تكفّل زيد بنفس عمرو بأن يأتي به إلى القاضي ، ثمّ تكفّل خالد بنفس زيد ، ثمّ تكفّل بكر بنفس خالد وهكذا .
( 7 ) أي لا يصحّ دور الكفالة بأن يتكفّل المكفول الأوّل - وهو عمرو في المثال المذكور في الهامش السابق - بنفس بكر الكفيل الأخير في المثال المذكور ، لأنّ حضور المكفول الأوّل - وهو عمرو في المثال - يبطل الكفالات المتأخّرة ، وهي كفالة خالد لنفس زيد وكفالة بكر لنفس خالد .
( 8 ) وهو عمرو في المثال السابق ذكره .
( 9 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الكفالة الأولى .
صحّة الحوالة بغير جنس الحقّ
( 10 ) كما إذا كان الحقّ الثابت في ذمّة المحال عليه حنطة أو درهما وكان حقّ المحتال الثابت في ذمّة المحيل شعيرا أو دينارا .