لاستلزامه ( 1 ) جعل الفرع ( 2 ) أصلا ، ولعدم ( 3 ) الفائدة .
ويضعّف ( 4 ) بأنّ الاختلاف فيهما ( 5 ) غير مانع ، وقد تظهر ( 6 ) الفائدة في ضمان الحالّ مؤجّلا ( 7 ) وبالعكس ( 8 ) ، وفي الضمان ( 9 ) بإذن وعدمه ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لاستلزامه » يرجع إلى الدور . فعلّل الشيخ المنع بكون الدور مستلزما لجعل الفرع أصلا .
من حواشي الكتاب : وهذه العلّة تجري في الترامي أيضا ، وإمكان ظاهر الحكاية المنع عن الدور فقط ، فتأمّل إلّا أن يجعل كلا الوجهين علّة واحدة ( الحديقة ) .
( 2 ) المراد من الأصل هو الضامن ومن الفرع هو المضمون عنه . يعني بعد القول بصحّة دور الضمان يصير الضامن فرعا والمضمون عنه أصلا .
( 3 ) هذا دليل ثان للشيخ رحمه اللّه لعدم جواز دور الضمان ، وهو أنّه لا تبقى فائدة في الضمان كذلك ، لرجوع الدين إلى المديون الأوّل الذي كان المال في ذمّته في بادي الأمر .
( 4 ) هذا ردّ على الدليل الأوّل بأنّ الاختلاف بين الأصل والفرع لا يمنع من دور الضمان .
( 5 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الأصل والفرع ، لأنّ الشخص الواحد يجوز أن يوجد فيه الوصفان .
( 6 ) وهذا ردّ على ثاني دليلي الشيخ رحمه اللّه ، وهو عدم فائدة في دور الضمان بظهور الفائدة في ضمان الحالّ مؤجّلا .
( 7 ) كما إذا كان في ذمّة المضمون عنه دين يصير بعد دور الضمان مؤجّلا .
( 8 ) وهذا بيان فرض آخر يوجد فيه فائدة دور الضمان ، كما إذا كان الدين الثابت في ذمّة المضمون عنه مؤجّلا فضمنه الضامن حالّا ، ثمّ ردّ الضمان إلى ذمّة المضمون عنه ثانيا حالّا ، فتظهر فائدة دور الضمان .
( 9 ) أي وقد تظهر فائدة دور الضمان في الضمان بإذن المضمون عنه وبدونه ، فإنّ الضامن في الفرض الأوّل يرجع على المضمون عنه ، بخلاف الثاني ، كما تقدّم .
( 10 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الإذن .