تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
عملا بالاستصحاب ( 1 ) . ولو انعكس ( 2 ) بأن كان موسرا حالتها فتجدّد إعساره فلا خيار ، لوجود الشرط ( 3 ) .

[ يصحّ ترامي الحوالة ودورها ]

( ويصحّ ترامي ( 4 ) الحوالة ) بأن يحيل المحال عليه المحتال على آخر ، ثمّ يحيل الآخر ( 5 ) محتاله على ثالث ، وهكذا ، ويبرأ المحال عليه في كلّ مرتبة كالأوّل ( 6 ) ، ( ودورها ( 7 ) ) بأن يحيل المحال عليه في بعض المراتب على المحيل الأوّل .
شرح
( 1 ) المراد من « الاستصحاب » هو استصحاب خيار الفسخ الحاصل حال العقد بكون المحال عليه معسرا بعد تجدّد اليسار له وبعد الشكّ في بقاء الخيار حينئذ . ( 2 ) أي انعكس حال المحال عليه بكونه موسرا حين عقد الحوالة ، ثمّ تجدّد له الإعسار ، فإذا لا خيار للمحتال . ( 3 ) المراد من « الشرط » هو يسار المحال عليه حين عقد الحوالة . صحّة ترامي الحوالة ودورها ( 4 ) المراد من « الترامي » هو إحالة المحال عليه المحتال على شخص آخر بالمال الذي تعلّق بذمّته بالحوالة وهكذا . ( 5 ) يعني أنّ المحال عليه الثاني يحيل محتاله على محال عليه ثالث ، وهكذا الثالث يحيل المحتال على محال عليه رابع . ( 6 ) يعني كما أنّ المحيل الأوّل يبرأ بالحوالة كذلك المحال عليه الذي يحيل المحتال على محال عليه آخر وهكذا . ( 7 ) أي ويصحّ دور الحوالة كما إذا أحال المحال عليه الأوّل المحتال على الثاني ، ثمّ أحاله الثاني على المحيل الأوّل .