على قضاء دينه أعين ( 1 ) عليه ، وأنّه ينقص من معونته ( 2 ) بقدر قصور نيّته » ( 3 ) .
[ وجوب العزل والإيصاء ]
( وعزله ( 4 ) عند وفاته ، والإيصاء به ( 5 ) لو كان صاحبه ( 6 ) غائبا ) ،
شرح
غيرهما ، وترك كلّ ما يحرم في الإسلام مثل شرب الخمر وأكل الميتة وارتكاب الزنى وغير ذلك من المحرّمات الإلهيّة .
( 1 ) بصيغة المجهول . يعني أنّ كلّ من عزم على قضاء دينه أعانه اللّه تعالى عليه ، وأنّ كلّ من قصّر في نيّته ينقص اللّه تعالى من معونته بمقدار ما قصّر في نيّته .
( 2 ) الضميران في قوليه « معونته » و « نيّته » يرجعان إلى المقترض .
ولا يخفى أنّه يوجد في بعض النسخ المطبوعة بأيدينا « مؤنته » بدل قوله « معونته » .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل قريبة المضمون ممّا نقله الشارح رحمه اللّه هنا ، وهي هذه :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسن بن عليّ بن رباط قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من اللّه حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته ، فإن قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصر من نيّته ( الوسائل : ج 13 ص 86 ب 5 من أبواب كتاب الدين والقرض ح 3 ) .
وجوب العزل والإيصاء
( 4 ) بالرفع ، عطف على قوله « نيّة القضاء » . يعني يجب على المقترض أن يعزل ويخرج المال الذي استقرضه حين موته ، وكذا يجب عليه الوصيّة بالمال لو كان صاحب الدين غائبا .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المال المأخوذ قرضا .
( 6 ) أي لو كان صاحب الدين غائبا ، فلو كان حاضرا وتمكّن من إيصاله إليه وجب عليه أن يوصله إليه ، ولا يكتفي بالعزل والوصيّة به .