نعم ، لو شرط أجل القرض ( 1 ) في عقد لازم لزم على ما سبق ( 2 ) .
[ يجب على المديون نيّة القضاء ]
( ويجب ) على المديون ( نيّة القضاء ( 3 ) ) ، سواء قدر على أدائه ( 4 ) أم لا بمعنى العزم - وإن عجز - على الأداء إذا ( 5 ) قدر ، وسواء كان صاحب الدين حاضرا ( 6 ) أم غائبا ، لأنّ ذلك ( 7 ) من مقتضى الإيمان ، كما يجب العزم على أداء كلّ واجب ( 8 ) ، وترك كلّ محرّم ، وقد روي « أنّ كلّ من عزم
شرح
( 1 ) هذا استدراك عن عدم الالتزام بما يشترط من الأجل في المال المأخوذ قرضا ، وهو أنّه لو شرط الأجل في ضمن عقد لازم أوجب الإلزام بالعمل بالشرط ، فإذا شرط في ضمن عقد بيع مثلا أن يكون القرض مؤجّلا بمدّة معيّنة وجب العمل بالشرط المتحقّق في هذا العقد اللازم .
( 2 ) أي في كتاب المتاجر ، وأنّه يجوز في عقد البيع اشتراط ما شاءه المتعاقدان إلّا ما يخالف الشرع أو مقتضى العقد .
وجوب نيّة القضاء على المديون
( 3 ) المراد من النيّة الواجبة في القرض هو العزم على ردّ العوض .
( 4 ) الضمير في قوله « أدائه » يرجع إلى القرض . فإنّ العزم على أداء عوض القرض يجب ولو لم يقدر المقترض عليه ، لأنّه من مقدّمات أداء القرض .
( 5 ) الظرف يتعلّق بقوله « الأداء » . يعني يجب أن يقصد المقترض أداء ما استقرضه إذا كان قادرا عليه .
( 6 ) أي لا فرق في وجوب العزم على أداء القرض بين كون المقرض حاضرا وبين كونه غائبا .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو العزم على أداء القرض .
( 8 ) فإنّ ممّا يقتضيه الإيمان هو العزم على أداء كلّ واجب مثل الصلاة والصوم
و