بنفسه أو بغيره ، لإمكان استيفائها ( 1 ) حينئذ من الرهن ، فانّ الواجب تحصيل المنفعة على أيّ وجه اتّفق ( 2 ) .
[ زيادة الدين على الرهن وبالعكس ]
( وتصحّ زيادة الدين ( 3 ) على الرهن ) ، فإذا استوفى الرهن بقي الباقي ( 4 ) منه متعلّقا بذمّته ( 5 ) .
( وزيادة الرهن ( 6 ) على الدين ) ، وفائدته سعة الوثيقة ، ومنع الراهن من التصرّف في المجموع ، فيكون باعثا على الوفاء ، ولإمكان ( 7 ) تلف بعضه ، فيبقى الباقي حافظا للدين .
شرح
المباشرة بنفسه ، بل للخياطة بنفسه أو بغيره وأخذ الرهن للخياطة صحّ الرهن ، لإمكان استيفاء الخياطة من الرهن بمعنى أنّه إذا لم تتحصّل الخياطة من الراهن أمكن استيفاؤها من الرهن بأن يعطي المستأجر الرهن غيره ويحصّل الخياطة منه .
( 1 ) الضمير في قوله « استيفائها » يرجع إلى الخياطة .
( 2 ) سواء حصلت المنفعة بمباشرة الراهن نفسه أم غيره .
زيادة الدين على الرهن وبالعكس
( 3 ) مثل أن يأخذ الرهن الذي قيمته ألف للدين الذي مقداره ألفان .
( 4 ) أي الباقي من الدين . والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الدين .
( 5 ) الضمير في قوله « بذمّته » يرجع إلى الراهن .
( 6 ) أي وكذا يجوز زيادة الرهن على الدين مثل أن يكون الدين ألفا وتكون قيمة الرهن ألفين ، وفائدة الرهن كذلك كون الوثيقة أوسع من الدين أوّلا ، ومنع الراهن من التصرّف في مجموع الرهن ثانيا ، فيوجب الرهن الكذائيّ الإيفاء بالدين سريعا .
( 7 ) هذا تعليل آخر لصحّة الرهن كذلك . والضمير في قوله « بعضه » يرجع إلى الرهن .