تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
كونه مفوّتا لبعض الأوصاف ، فاستدراكه ( 1 ) ممكن بالخيار ، ومن ثمّ ( 2 ) لو رضي به استقرّ ملكه عليه ، ونماؤه ( 3 ) له على التقديرين ( 4 ) . بخلاف غير الجنسيّ ( 5 ) ، وحينئذ ( 6 ) فإذا فسخ رجع الحقّ ( 7 ) إلى الذمّة ، فيتعيّن حينئذ كونه ( 8 ) عوضا صحيحا ، لكن يجب قبض البدل في مجلس الردّ ( 9 ) ، بناء على أنّ الفسخ رفع العوض ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فاستدراكه » يرجع إلى بعض الصفات . يعني أنّ استدراك بعض الأوصاف يمكن بالحكم بحقّ الخيار . ( 2 ) يعني ومن أجل كون المقبوض عوضا يستقرّ ملك الآخذ مع رضاه به . ( 3 ) الضمير في قوله « نماؤه » يرجع إلى المعيب ، وفي قوله « له » يرجع إلى القابض . يعني أنّ نماء المعيب يكون للقابض . ( 4 ) المراد من « التقديرين » هو الرضى بالمعيب وردّه إلى المعطي . ( 5 ) يعني بخلاف العيب من غير الجنس بأن خرج العوض بغير الجنس الذي قصد مثل ظهور الدرهم رصاصا . ( 6 ) أي حين إذ كان العيب غير جنسيّ . ( 7 ) يعني تعلّق حقّ الفاسخ بذمّة الطرف المعامل الآخر . والمراد من الفسخ هو ردّ المعيب لا فسخ العقود من رأس . ( 8 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الحقّ الذي ثبت في ذمّة المتعامل الآخر بفسخ قابض المعيب . يعني فليكن الحقّ بعد فسخ قابض المعيب عوضا صحيحا . ( 9 ) يعني فإذا ردّ القابض المعيب وجب قبض بدله في هذا المجلس ، لكونه مثل مجلس العقد . ( 10 ) ذيل قوله « رفع العوض » تعليقة للملّا أحمد رحمه اللّه هي هكذا : « رفع » فعل ماض مبنيّ