العيب الجنسيّ ( 1 ) ( في غير صرف ) بأن كان العوض الآخر عرضا ( 2 ) ( فلا شكّ في جواز الردّ والأرش ) ، إعطاء ( 3 ) للمعيب حكمه ( 4 ) شرعا ، ولا مانع منه ( 5 ) هنا ( مطلقا ) ، سواء كان قبل التفرّق أم بعده .
شرح
التخيير بين الردّ والأرش ، ولا يرد الإشكال المذكور في صورة كون عوض النقدين من النقدين .
( 1 ) المراد من « العيب الجنسيّ » هو العيب الموجود في نفس الجنس - كما مثّل لتحقّقه في الدراهم والدنانير بالخشونة واضطراب السكّة - لا العيب الذي هو من غير الجنس كظهور الفضّة والذهب نحاسا أو رصاصا .
( 2 ) العرض : المتاع ، ويقال : « العرض - بالتحريك - » ، - كلّ شيء سوى النقدين أي الدراهم والدنانير ، ج عروض ( أقرب الموارد ) .
فلو تحقّق العيب في جنس العروض - مثلا كانت الحنطة معيبة - لم يكن إشكال في جواز الردّ والأرش .
( 3 ) مفعول له ، تعليل لجواز الردّ والأرش . يعني أنّ هذا التخيير بين الأرش والردّ إعطاء للمعيب حكمه المقرّر في الشرع ، لأنّ الحكم بعد ظهور العيب في العوضين هو هذا إلّا المعيب من النقدين إذا كان العوضان منهما كما مرّ .
( 4 ) منصوب ، لكونه مفعولا لقوله « إعطاء » .
( 5 ) يعني ولا مانع من إعطاء المعيب هذا الحكم شرعا في المقام المبحوث عنه مطلقا .
والمراد من الإطلاق هو كون ردّ الأرش في المجلس أم بعد التفرّق والخروج منه .