تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
دفع عوضها ( 1 ) قبله ، بل مطلق ( 2 ) براءة ذمّة من يطلب منه ( 3 ) منه ( 4 ) ، فإذا اتّفقا ( 5 ) على جعله من غير النقدين جاز ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عوضها » يرجع إلى الأثمان ، والضمير في قوله « قبله » يرجع إلى التفرّق . ( 2 ) هذا تعميم من الشارح رحمه اللّه ذاهبا إلى كفاية القبض في مجلس الاختيار في مطلق براءة الذمّة من أيّ شخص كان ، فلو أخذ عوض النقد فكأنّما أخذ نفس النقد في مجلس الاختيار ، فيحكم عليه بالصحّة . ( 3 ) الضمير في قوله الأوّل « منه » يرجع إلى « من » الموصولة ، والجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يطلب » . ( 4 ) الضمير في قوله الثاني « منه » يرجع إلى العوض ، والجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « براءة » . من حواشي الكتاب : أي يكفي في لزوم المعاوضة مطلق براءة ذمّة من يطلب منه عوض الصرف من ذلك العوض قبل التفرّق وإن كان بهبة أو جعله عوضا عمّا في ذمّة الطالب ( حاشية أحمد رحمه اللّه ) . أقول : ومعنى هذه العبارة هو هكذا : بل يكفي دفع العوض في مطلق براءة ذمّة من يطلب منه من العوض الذي ثبت في ذمّة المطلوب منه ، مثلا إذا اتّفق الدائن والمديون على دفع الحنطة عوضا عن الدين الذي ثبت في ذمّة المديون من النقد كفى ذلك وحصلت البراءة من أداء النقد ، لكن يجب الأخذ في مجلس التوافق . هذا ، وتقدير قوله « مطلق براءة ذمّة من يطلب منه » هو « بل يكفي في لزوم مطلق براءة ذمّة من يطلب منه » نظرا إلى قوله السابق « وكما يكفي في لزوم معاوضة الصرف » . ( 5 ) يعني أنّ البائع والمشتري إذا اتّفقا على جعل الأرش من غير النقدين جاز . والضمير في قوله « جعله » يرجع إلى الأرش .