تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وكذا لو رضي بكونه في يد البائع ، وأولى ( 1 ) بتحقّق القبض هنا . ( ولا أجرة على البائع ( 2 ) في تلك المدّة ) التي كانت في يد الغاصب وإن كانت العين مضمونة عليه ( 3 ) ، لأنّ الأجرة بمنزلة النماء المتجدّد ، وهو ( 4 ) غير مضمون . وقيل : يضمنها ( 5 ) ، لأنّها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض ، وكالنماء ( 6 ) المتّصل . والأقوى اختصاص الغاصب ( 7 ) بها .
شرح
( 1 ) فسّر بعض المحشّين وجه الأولويّة هكذا : وجه الأولويّة أنّ الرضى بكونه في يد الغاصب إذا كان قبضا مع كونه يد عدوان فلأن كان الرضى بكونه في يد البائع قبضا كان أولى ، لأنّ يده يد استيمان حينئذ ، والمقبوض مقبوض بإذنه ، فكأنّه أخذه وأعطاه أمانة ( حاشية أحمد رحمه اللّه ) . عدم الأجرة على البائع زمن الغصب ( 2 ) يعني لا يجوز للمشتري أن يطالب البائع بأجرة المبيع في المدّة التي هو فيها في يد الغاصب ، لأنّ الأجرة مثل النماء المتجدّد ، وهو ليس على عهدة البائع . ( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى البائع . ( 4 ) يعني أنّ النماء لا يكون على عهدة البائع . ( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « يضمنها » يرجع إلى الأجرة . يعني قال بعض بكون الأجرة في مدّة الغصب على عهدة البائع ، والضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الأجرة . ( 6 ) يعني أنّ اجرة المبيع في مدّة الغصب مثل النماء المتّصل الذي يكون على عهدة البائع . ( 7 ) يعني أنّ اجرة زمان الغصب تكون على عهدة الغصب ، ولا يضمنها البائع .