والنواصب ( 1 ) كالخوارج فلا بدّ من استثنائهم ( 2 ) أيضا .
وأمّا المجسّمة ( 3 ) فقطع المصنّف بكفرهم في باب الطهارة من الدروس وغيرها ( 4 ) ، وفي هذا الباب ( 5 ) منها نسب خروج المشبّهة منهم إلى القيل ،
شرح
والضمير في قوله « عنده » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
أي لا يجوز الوقف على كلّ من أنكر ضروريا من ضروريات الإسلام .
من حواشي الكتاب : صرّح بذلك في بحث النجاسات فقال : والكافر أصليا أو مرتدّا أو منتحلا إلى الإسلام جاحدا بعض ضرورياته ، كالخارجي والناصبي والغالي والمجسّمي . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) النواصب : جمع مفرده ناصبي ، وهم الذين ينصبون ويلزمون على أنفسهم عداوة الأئمّة وسبّهم ، والعياذ باللّه تعالى .
( 2 ) أي كان على المصنّف استثناء النواصب أيضا .
( 3 ) من حواشي الكتاب : المجسّمة على قسمين : مشبّهة ، وهم الذين قالوا إنّ اللّه تعالى جسم كهذه الأجسام .
وغير مشبّهة ، وهم الذين قالوا هو جسم لا كهذه الأجسام .
ونحو ذلك يدخل في المشبّهة غير المجسّمة من قال : إنّه تعالى جسم لا كالأجسام أو جوهر لا كالجواهر ، ونحو ذلك .
قال بعض : اعفوني عن اللحية والفرج واسألوني عمّا وراء ذلك .
وقالوا أيضا : إنّه مركّب من لحم ودم لا كاللحوم والدماء . . . إلى غير ذلك . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) .
( 4 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الدروس .
( 5 ) أي في باب الوقف من كتاب الدروس .