كالوقف على تلك المصلحة ( 1 ) .
ولمّا كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحّته ( 2 ) على ما لا يصحّ تملّكه من المصالح العامّة كالمسجد والمشهد والقنطرة ، نبّه ( 3 ) على صحّته وبيان وجهه بقوله ( والوقف على المساجد والقناطر ( 4 ) في الحقيقة ) وقف ( على المسلمين ) وإن جعل متعلّقه ( 5 ) بحسب اللفظ غيرهم ( إذ هو ( 6 ) مصروف إلى مصالحهم ) وإنّما أفاد تخصيصه ( 7 ) بذلك ( 8 ) تخصيصه ( 9 ) ببعض مصالح المسلمين ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ الوقف للعبد والدابّة المعدين لما ذكر مثل الوقف على مصلحة الكعبة والمساجد وغيرهما .
( 2 ) الضمير في قوله « صحّته » يرجع إلى الوقف . يعني أنّ اشتراط كون الموقوف عليه أهلا للملك يوهم عدم صحّته على مثل المساجد والقناطر ، فلذا أشار بصحّة الوقف عليها ودليلها .
( 3 ) فاعله مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . والضمير في قوليه « صحّته » و « وجهه » يرجعان إلى الوقف .
( 4 ) القناطر جمع مفرده قنطرة ، وهي ما يبنى على الماء للعبور ، وما ارتفع من البنيان . ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني وإن جعل الواقف متعلّق الوقف في قوله : وقفت على المساجد والقناطر غير المسلمين ، على الظاهر .
( 6 ) الضمير يرجع إلى الموقوف ، وفي قوله « مصالحهم » يرجع إلى المسلمين .
( 7 ) بالرفع ، وهو فاعل « أفاد » . والضمير فيه يرجع إلى الوقف .
( 8 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو المساجد والقناطر .
( 9 ) بالنصب ، وهو مفعول لقوله « أفاد » . والضمير فيه يرجع إلى الوقف أيضا .