مطلقا ( 1 ) ، لدخوله ( 2 ) على أن تكون العين مضمونة عليه ، كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد ( 3 ) ، كما
شرح
( 1 ) وهو أصل الثمن والزيادة عليه .
من حواشي الكتاب : أي لا بما قابل الثمن منها ولا بالزائد على الثمن . ولعلّ القائل هو الشيخ ، فإنّه ذهب إلى عدم رجوعه عليه بما اغترم ممّا حصل له في مقابله نفع كالنماء والثمرة ما قابل الزائد من العين عاد إلى المشتري أيضا فيكون كالنماء والثمرة . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 2 ) الضمير في قوله « لدخوله » يرجع إلى المشتري . يعني أنه أقدم على أن يكون ضامنا للعين كائنا ما كان .
( 3 ) إشارة إلى قاعدة معروفة وهي « كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس » . يعني كلّ عقد مثل البيع وأمثاله يضمن بصحيحه بأن يؤتى العوض ثمنا كان أو مثمنا ، فلو وقع باطلا وفاسدا ضمن أيضا بتلافيه مثلا أو قيمة . وكلّ عقد لا يضمن بصحيحه مثل عقد الهبة مثلا بمعنى إن عقد الهبة لو كانت صحيحة لا ضمان فيه ولا عهدة للعمل بها لأنه من العقود الجائزة ، فلو كانت فاسدة فلا ضمان أيضا ، بأن قبض المال بعقد الهبة وكانت باطلة وفاسدة وتلفت العين فلا ضمان بها .
من حواشي الكتاب : مقصود الشارح رحمه اللّه أنّ هذه المعاملة كبقية المعاملات الصحيحة والفاسدة في الضمان وعدمه .
فكما أنّ في صحيح المعاملات ضمانا كذلك في فاسدها كالبيع والإجارة والهبة والمساقاة والمزارعة والمضاربة وغيرها ، فإنّ في صحيحها وفاسدها الضمان ، بخلاف المعاملات التي لا ضمان في صحيحها ، فلا ضمان في فاسدها بالأولى ،