تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
لدخوله ( 1 ) على أن تكون له مجّانا . أمّا ما قابل ( 2 ) الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه ( 3 ) إليه ، فلا يجمع بين العوض ( 4 ) والمعوّض . وقيل : لا يرجع بالقيمة
شرح
من حواشي الكتاب : كما إذا بذل الثمن عشرة وكانت القيمة خمسة عشر وتلفت العين في يد المشتري ورجع المالك عليه بخمسة عشر رجع هو أيضا على البائع بالخمس الزائد . ولو كانت مثليا رجع عليه بالمثل وكانت قيمة المثل زيادة على الثمن ، فظاهر الرجوع بتملّك الزيادة أيضا لجريان الدليل فيه ولتصريحه به في قوله « وفيه أنّ ضمانه للمثل أو القيمة . . . الخ » . ويحتمل أن يراد هنا بالقيمة ما يعمّ هذه الصورة أيضا . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 1 ) أي لإقدام المشتري على الشراء بأن تكون الزيادة له مجّانا . من حواشي الكتاب : أي لدخول المشتري على أن يكون الزائد له بغير عوض ، وقد اغترّه البائع على ذلك ، فإذا أغرم رجع عليه لأنّ المغرور يرجع على من غرّه . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 2 ) اعلم أنّ هنا الثمن والزيادة عليه . أمّا الثمن في المثال المذكور فعشرة والزيادة خمسة ، فإنّ المشتري يرجع الزيادة وهي الخمسة إلى البائع ، لكن العشرة لا يرجع بها إن لم يقبضه لأخذ عوضه وهو المبيع ، فإن حكم بأخذ الخمسة الزائدة والعشرة الثمن يلزم الجمع بين العوض وهو العشرة والمعوّض وهو المبيع . واعلم أنّ هذا في صورة عدم إقباض العشرة للبائع الفضولي ، وإلّا يأخذه منه أيضا كما يأخذ الخمسة . ( 3 ) أي رجوع عوض المبيع إلى المشتري . ( 4 ) العوض هو العشرة في المثال ، والمعوّض هو المبيع .