إليه ( 1 ) باقي الأركان ( 2 ) لأنه صريح في البناء على أمر لم يقع .
[ يشترط في المتعاقدين الكمال ]
( ويشترط في المتعاقدين الكمال ) برفع الحجر ( 3 ) الجامع للبلوغ والعقل والرشد .
( والاختيار ( 4 ) ، إلّا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه ) لأنه ( 5 ) بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله ( 6 ) ، وإنّما منع عدم الرضا ، فإذا زال المانع أثّر العقد كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه ( 7 ) من مالكه مع تحقّق القصد إلى اللفظ في الجملة ( 8 ) ، فلمّا لحقته إجازة المالك
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى قبلت وشبهه .
( 2 ) المراد من « باقي الأركان » هو ذكر الثمن والمثمن الظاهر من باقي الأحكام ، لأنّ البيع لا ركن له غير الثمن والمثمن .
( 3 ) تفسير الكمال هو رفع الحجر ، وأنه جامع لما يحصل به الكمال .
والحجر - في الشرع - : المنع من التصرّف لصغر أو سفه أو جنون . ( المعجم الوسيط ) .
( 4 ) مرفوع ، وهو نائب فاعل لقوله « يشترط » .
( 5 ) فإنّ المكره بالغ ورشيد وجامع لشروط العقد إلّا الرضا ، فإذا حصل الرضا يترتّب عليه الأثر .
( 6 ) المراد من « المدلول » هو التحقّق ، فإنّ المكره يقصد اللفظ والمعنى لا التحقّق .
( 7 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى العقد .
من حواشي الكتاب : يردّ عليه أنه قياس مع الفرق ، فإنّ الفضولي قاصد إلى مدلول اللفظ دون المكره ، ولعلّه يكون مناط صحّة عقد الفضولي . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه )
( 8 ) ولو من الفضولي ، فإنّه قصد اللفظ والمعنى .