كومة ( 1 ) من تراب حولها ( 2 ) خطوط ، وعن المصنّف رحمه اللّه : أنها ( 3 ) الأربعة عشر .
[ بيع السلاح لأعداء الدين ]
( وبيع السلاح ) - بكسر السين - من السيف والرمح ( 4 ) والقوس والسهام ونحوها ( لأعداء الدين ) مسلمين كانوا أم كفّارا ( 5 ) ، ومنهم ( 6 ) قطّاع الطريق في حال ( 7 ) الحرب أو التهيّؤ له لا مطلقا ( 8 ) ، ولو
شرح
( 1 ) الكومة والكومة : القطعة المتجمّعة المرتفعة من التراب ونحوه ، جمعها : كوم وأكوام . ( المنجد ) .
( 2 ) الضمير في قوله « حولها » يرجع إلى كومة .
( 3 ) الضمير في قوله « أنها » يرجع إلى الخطوط . وقد نقل عن مجمع البحرين أنّ المراد من « الأربعة عشر » هو الصفّان من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه في كلّ صفّ سبع نقر . فحينئذ يرجع الضمير إلى البقّيرى .
والنقرة - بضمّ النون - : هي الوهدة المستديرة في الأرض غير كبيرة ، جمعها : نقر ونقار . ( أقرب الموارد ، المنجد ) .
( 4 ) الرمح - بضمّ الراء وسكون الميم - عود طويل في رأسه حربة ، جمعه : رماح وأرماح . ( المنجد ) .
( 5 ) يعني أعداء الدين إمّا الكفّار أو المسلمون الذين يدّعون الإسلام ظاهرا وهم كفّار واقعا .
( 6 ) الضمير في قوله « ومنهم » يرجع إلى أعداء الدين .
( 7 ) يعني يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب لا الصلح أو في حال التهيّؤ للحرب .
( 8 ) أي لا يحرم مطلقا في غير حال الحرب أو التهيّؤ له .