إخراجه بالتعديل ( فلا نقض ) ( 1 ) لأنّ فائدة القسمة باقية ، وهو إفراد كلّ حقّ على حدة ( 2 ) ، ( وإلّا ) يكن متساويا ( 3 ) في السهام بالنسبة ( نقضت ) ( 4 ) القسمة لأنّ ما يبقى لكلّ واحد لا يكون بقدر حقّه ، بل يحتاج أحدهما ( 5 ) إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة ( 6 ) . ( وكذا ( 7 ) لو كان ) المستحقّ ( مشاعا ) لأنّ القسمة حينئذ ( 8 ) لم تقع برضاء جميع الشركاء .
شرح
( 1 ) أي لا يحكم بنقض التقسيم الحاصل بينهما ، لأنّ فائدة التقسيم - وهي إفراد حقّ كلّ منهما - باقية .
( 2 ) يعني أنّ كلّ منهما أفرد حقّه على حدة .
( 3 ) كما لو كانت حصّة المستحقّ مختلفة ، بأن كان له من حصّة أحدهما ثلث ومن حصّة الآخر ثلثان .
( 4 ) النائب الفاعل هو الضمير المؤنث الراجع إلى القسمة .
( 5 ) أي يحتاج أحد المتقاسمين أن يرجع إلى الآخر بقدر حقّه .
( 6 ) يعني يعود الاشتراك بينهما .
( 7 ) يعني وكذا يحكم ببطلان القسمة في صورة كون حقّ المستحقّ مشاعا وغير معيّن ، مثل المثال المتقدّم .
( 8 ) يعني أن التقسيم في صورة كون حقّ المستحقّ مشاعا لم يكن برضاء جميع الشركاء الذي منهم المستحقّ .