أموالهم ( 1 ) ، ( وإيواء ( 2 ) عين المشركين ) وجاسوسهم ( 3 ) ، ( والدلالة على عورات المسلمين ) وهو ( 4 ) ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم ولو بالمكاتبة ، ( وإظهار ( 5 ) المنكرات في ) شريعة ( الإسلام ) كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم ( 6 ) ( في دار الإسلام ) .
والأولان ( 7 ) لا بدّ منهما في عقد الذمّة ، ويخرجون بمخالفتهما عنها مطلقا ( 8 ) . وأمّا باقي
شرح
( 1 ) بأن يترك قطع طرق المسلمين وسرقة أموالهم .
( 2 ) الإيواء من أوى إلى منزله ، وأوى منزله أويا وأواء : نزل به ليلا أو نهارا . ( أقرب الموارد ) .
وهو من باب الإفعال من آوى يؤوي إيواء : أي أنزله في منزله .
( 3 ) عطف تفسير لعين المشركين .
( 4 ) الضمير يرجع إلى العورات ، والتذكير باعتبار كون الخبر مذكّرا ، وقيل : رعاية تطابق الضمير بالخبر أولى من تطابقه بالمرجع .
( 5 ) بأن يترك التظاهر بالمنكرات في الإسلام .
( 6 ) بأن يترك الزواج بالمحارم مثل الامّ والأخت والبنت في بلاد المسلمين .
( 7 ) المراد من « الأولان » هو بذل الجزية والتزام أحكامنا . يعني أن الشرطين الأولين لا بدّ من ذكرهما في عقد الذمّة فيكونان ركنين فيها ، بمعنى أنهم لو لم يعملوا بهما يخرجون عن الذمّة ويكونون في حكم الحربي .
( 8 ) أي سواء شرطهما في العقد صريحا أم لا .
والنائب الفاعل في قوله « يخرجون » هو الضمير الراجع إلى أهل الكتاب .
وضمير التثنية في قوله « بمخالفتهما » يرجع إلى الأولين ، وفي قوله « عنها » يرجع إلى الذمّة .