( وهي : ( 1 ) بذل الجزية ( 2 ) ، والتزام أحكامنا ( 3 ) ، وترك التعرّض للمسلمات بالنكاح ( 4 ) ) وفي حكمهنّ الصبيان ، ( وللمسلمين مطلقا ) ذكورا وإناثا ( بالفتنة ( 5 ) عن دينهم وقطع الطريق ) عليهم ، وسرقة
شرح
- الثالث : ترك الزنا والتعرّض بالمسلمات ، وكذلك ترك اللواط والتعرّض بالصبيان .
الرابع : ترك التعرّض للمسلمين والمسلمات وتفتينهم عن دينهم واعتقاداتهم الحقّة .
الخامس : ترك قطع الطريق على المسلمين وسرقة أموالهم .
السادس : ترك إسكان جاسوس الكفّار في منازلهم وترك الدلالة للكفّار على أسرار المسلمين ولو بالكتابة أو الإشارة .
السابع : ترك إظهار المنكرات في الإسلام مثل التظاهر بشرب الخمر والقمار وغيرهما .
الثامن : ترك نكاح المحارم في الإسلام مثل الأمّ والأخت في بلد المسلمين .
فإذا عمل المشركون بالشروط المذكورة تركوا في بلاد المسلمين وتحفظ نفوسهم وأموالهم وأعراضهم في حكومة الإسلام .
( 1 ) الضمير يرجع إلى الشروط .
( 2 ) الجزية - بالكسر - : خراج الأرض وما يؤخذ من الذمّي ، جمعها : جزى .
( المنجد ) . وهذا هو الأول من الشروط المذكورة .
( 3 ) بأن يلتزم الكتابي بأحكام الإسلام في المسائل القضائية .
( 4 ) هذا هو الثالث من الشروط المذكورة . والمراد من « النكاح » معناه اللغوي وهو الوطء .
والضمير في قوله « حكمهنّ » يرجع إلى المسلمات .
( 5 ) بأن يترك الفتنة والتبليغ على خلاف عقائد المسلمين .