( ويحرم ) عليه ( أن يتعتع ( 1 ) الشاهد ) أصل التعتعة في الكلام التردّد فيه ( وهو ) هنا ( أن يداخله ( 2 ) في الشهادة ) فيدخل معه كلمات ( 3 ) توقعه في التردّد أو الغلط بأن يقول الشاهد : إنّه اشترى كذا ( 4 ) ، فيقول الحاكم : بمائة ، أو في المكان ( 5 ) الفلاني ، أو يريد أن يتلفّظ بشيء ينفعه ( 6 ) فيداخله بغيره ليمنعه من إتمامه ، ونحو ذلك ، ( أو يتعقّبه ) ( 7 ) بكلام ليجعله تمام ما يشهد به ،
شرح
- المبالغة في مشخّصات القضية التي شهدوا بها ، وإنّما ينبغي فعله بأهل الريبة وضعفاء البصائر . ( كما في حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) قوله « يتعتع » رباعي على وزن يدحرج .
تعتع في الكلام : تردّد فيه . ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الضمير في قوله « يداخله » يرجع إلى التعتعة المفهوم من قوله « أن يتعتع » .
( 3 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الشاهد . يعني أنّ التعتعة المحرّمة هي أن يدخل الحاكم مع الشاهد بكلمات توقع الشاهد في التردّد أو الغلط .
( 4 ) مفعول لقوله « اشترى » . يعني إذا قال الشاهد : إنّ فلان اشترى شيئا ، فقال الحاكم بمائة مثلا .
( 5 ) يعني قال الحاكم - بعد قول الشاهد : إنّه اشترى شيئا - : في المكان الفلاني .
( 6 ) الضمير في قوله « ينفعه » يرجع إلى المدّعي . يعني أنّ الشاهد يريد أن يتلفّظ بشيء ينفع المدّعي فيداخل في كلامه شيئا ليمنع من إتمام كلامه النافع للمدّعي .
والضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى الشيء ، وفي قوله « ليمنعه » يرجع إلى الشاهد .
( 7 ) عطف على قوله « أن يداخله » . يعني أنّ المراد من التعتعة المحرّمة إمّا أن يداخله -