بعدمه ( 1 ) حكم كما مرّ ، وإن ( استنظر ( 2 ) أمهله ثلاثة أيّام ) ، فإن أحضر الجارح نظر في أمره ( 3 ) على حسب ما يراه من تفصيل ( 4 ) وإجمال ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) ، فإن قبله ( 7 ) قدّمه ( 8 ) على التزكية لعدم المنافاة ( 9 ) ( فإن لم يأت ( 10 ) بالجارح ) مطلقا أو بعد المدّة ( حكم عليه بعد الالتماس ) أي
شرح
( 1 ) يعني إن اعترف المنكر بعدم الجرح في الشاهدين الحاضرين حكم إذا طلب المدّعي الحكم .
( 2 ) أي إذا طلب المنكر المهلة في إثباته الجرح على الشاهدين أمهله الحاكم ثلاثة أيّام .
( 3 ) يعني أنّ على الحاكم أن يدقّق تدقيقا كاملا في جوانب الجرح بمقتضى ما يراه من خصوصيات ألفاظ الجارح وتبعيته عن القرائن الحالية وغيرها أو العمل بالإجمال والاختصار .
( 4 ) المراد من « التفصيل » هو رعاية الحاكم تمام خصوصيات الجارح .
( 5 ) المراد من « الإجمال » هو ترك الدقّة في التفصيل وأخذه بظاهر الحال اعتمادا ووثوقا بصحّته .
( 6 ) الضمير في قوله « وغيرهما » يرجع إلى التفصيل والإجمال . والمراد منه التماس الحاكم من الجارح دليلا خاصّا بالجرح .
( 7 ) الضمير الفاعلي في قوله « قبله » يرجع إلى الحاكم ، والضمير المفعولي فيه يرجع إلى الجارح . يعني أنّ الجارح إن كان مورد قبول عند الحاكم قدّمه على التزكية .
( 8 ) أي قدّم الحاكم الجارح على التزكية .
( 9 ) يعني أنّ الجارح لا ينافي التزكية ، لأنه يطّلع على ما يوجب الجرح مع عدم اطّلاع المزكّى به .
( 10 ) أي إن لم يأت المنكر الجارح لا في المدّة المنظورة ولا بعدها حكم القاضي عليه بشرط التماس المدّعي الحكم .