تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الذكر ( 1 ) ، والاجتهاد ( 2 ) في الأحكام الشرعية ( 3 ) وأصولها ( 4 ) ، ويتحقّق ( 5 )
شرح
- وأمّا اشتراط الحرّية فمذهب الشيخ والأكثر لأنّ القضاء ولاية والعبد ليس أهلا لها لاشتغاله عنها بحقوق المولى ، ولأنه من المناصب الجليلة التي لا يليق بحال العبيد . واستقرب المحقّق في الشرائع عدم اشتراطه لعموم الرواية ولأنّ مناطه العلم والمفروض أنه حاصل ، وللأصل وعدم أهليته مع إذن السيّد ممنوع ، وكون القضاء لا يليق بحال العبيد دعوى خال عن الدليل . وأمّا اشتراط البصر فلافتقاره إلى التمييز بين الخصوم ، ولأنّ الأعمى لا تنفذ شهادته في بعض القضايا ، والقاضي تنفذ شهادته في الكلّ . وقيل بعدمه للأصل وإمكان حصول التمييز ولو بشاهدين ومنع نفوذ شهادته في الكلّ . والأقوى - تفريعا على القول باشتراط الكتابة - اشتراط البصر . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 1 ) الذكر - بالضمّ وسكون الكاف - : قوّة الحفظ . ( 2 ) هذا هو الشرط الثاني عشر من الشروط المذكورة . الاجتهاد - مصدر من اجتهد في الأمر - : جدّ وبذل وسعه . ( المنجد ) . ( 3 ) المراد منها الأحكام المتعلّقة بأفعال المكلّفين من الوجوب والحرمة والكراهة والندب . ( 4 ) المراد منها العلم بأصول الأحكام من القواعد المقرّرة في علم الأصول . ( 5 ) فاعل قوله « يتحقّق » مستتر يرجع إلى الاجتهاد . يعني أنّ الاجتهاد يتحقّق بالمعرفة على المقدّمات الستّ ، وهي : الأول : علم الكلام . -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 241 | قدرت الله وجداني فخر