البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعا ( 1 ) ، والكتابة والحرّية والبصر على الأشهر ( 2 ) ، والنطق وغلبة
شرح
- ولذا صرّح هنا بنفس الإيمان توضيحا للمقصود . ( حاشية ع ل رحمه اللّه ) .
الخامس : العدالة ، وهي ملكة نفسانية يقدر بها على ترك المحرّمات الكبيرة مطلقا وعدم الإصرار على الصغائر .
السادس : طهارة المولد ، بأن لا يكون القاضي متولّدا من الزنا .
السابع : الكتابة .
الثامن : الحرّية .
التاسع : البصر .
العاشر : النطق .
الحادي عشر : غلبة الذكر ، أي قوّة الحافظة .
الثاني عشر : الاجتهاد .
( 1 ) يعني أنّ الشروط الستة المذكورة إجماعي عند فقهاء الشيعة .
من حواشي الكتاب : فإنّ بعض العامّة جوّز قضاء المرأة فيما يجوز شهادتها فيه . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 2 ) قيد لاشتراط الكتابة والحرّية والبصر .
من حواشي الكتاب : المراد بالكتابة العلم بها لاضطراره في الأمور التي لا يتيسّر لغير النبي صلّى اللّه عليه وآله . وقيل بعدمه لأنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله كان امّيا كما نطق به الكتاب الكريم . وفيه أنه صلّى اللّه عليه وآله كان محفوظا بالعصمة المانعة من السهو والغلط دون غيره من أهل الاجتهاد ، فعدم احتياجه إليها لا يستلزم عدم احتياج غيره . -