تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وترجيح ( 1 ) مقتضى اليمين عند التساوي . وظاهر عبارته ( 2 ) هنا عدم انعقاد المتساوي لإخراجه ( 3 ) من ضابط النذر ، مع أنه لا خلاف فيه ( 4 ) هنا كما اعترف به في الدروس ، والأولوية متبوعة ( 5 ) ولو طرأت ( 6 ) بعد اليمين ، فلو كان
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « تعلّقها » . يعني لا إشكال في ترجيح مقتضى اليمين عند تعلّقها بالمباح المتساوي الطرفين ، بخلاف النذر فإنّه لا ينعقد إلّا مع رجحان متعلّقه دينا أو دنيا . ( 2 ) يعني أنّ ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب عدم انعقاد اليمين إذا تعلّقت بالمتساوي ، بأن قال الحالف : واللّه لا أشرب اللبن ، مع كون شرب اللبن متساوي الطرفين . ( 3 ) الضمير في قوله « لإخراجه » يرجع إلى المتساوي . بمعنى أنّ المصنّف رحمه اللّه أخرج المتساوي عن متعلّق النذر في كتاب النذر بقوله في صفحة 193 « وضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا » . ثمّ جعل اليمين هنا كالنذر بقوله « ومتعلّق اليمين كمتعلّق النذر » . فيظهر من عبارة المصنّف رحمه اللّه أنّ متعلّق اليمين لا يكون متساوي الطرفين . ( 4 ) يعني مع أنّ كون متعلّق اليمين مباحا متساوي الطرفين ليس مورد خلاف بين الفقهاء كما اعترف المصنّف رحمه اللّه بذلك في كتابه الدروس . ( 5 ) الجملة مبتدأ وخبر . يعني أنّ الأولوية في المباح تتبع ولو كانت على خلاف اليمين . ( 6 ) فاعله الضمير المؤنّث الراجع إلى الأولوية . يعني ولو كان متعلّق اليمين -