الكفّارة ( 1 ) تنحلّ ( 2 ) ، وهل تنحلّ في الباقي ؟ ( 3 ) وجهان ، واستقرب المصنّف في قواعده ( 4 ) الانحلال ، لحصول المخالفة وهي ( 5 ) لا تتكرّر كما لو تعمّد ( 6 ) ، وإن افترقا ( 7 ) بوجوب الكفّارة وعدمها ( 8 ) .
شرح
- بعدم أكل اللحم فأجبروه على أكله .
( 1 ) يعني إذا وجبت الكفّارة بمخالفة الثلاثة - النذر والعهد واليمين - عمدا تنحلّ الثلاثة . لكن في صورة عدم وجوب الكفّارة - وهي إذا لم تكن المخالفة عمدا بل نسيانا أو إكراها أو جهلا - ففي انحلال الثلاثة وجهان .
( 2 ) فاعل قوله « تنحلّ » الضمير المؤنّث الراجع إلى الثلاثة .
( 3 ) المراد من « الباقي » هو المخالفة غير العمدي التي لا تجب فيها الكفّارة - كما في الناسي والمكره والجاهل - ففي انحلالها وجهان .
( 4 ) أي قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه القواعد بأنّ الأقرب انحلالها في غير العمد أيضا ، لأنّ المخالفة قد حصلت ولو بالنسيان والإكراه والجهل ، فلا تتكرّر المخالفة بعد المخالفة .
( 5 ) الضمير يرجع إلى المخالفة . يعني كما أنّ المخالفة الحاصلة بالعمد لا تتكرّر فإنّ المخالفة بالنسيان وما تابعه لا تتكرّر كذلك .
( 6 ) فاعل قوله « تعمّد » مستتر يرجع إلى الحالف والمتعهّد والناذر .
( 7 ) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى العمد وغير العمد - من الناسي والمكره والجاهل - . يعني أنهما لا فرق بينهما في عدم تحقّق المخالفة بعد المخالفة ولو فارقا في وجوب الكفّارة كما في العمد وعدم وجوبها كما في غير العمد .
( 8 ) الضمير في قوله « عدمها » يرجع إلى الكفّارة .