وهو ( 1 ) أنسب . والمحقّق شرّك بينه ( 2 ) وبين الزوجة في الحكم كما هنا وترك الولد ( 3 ) ، وليس ( 4 ) بوجه .
[ يشترط الصيغة الصيغة ]
( والصيغة : ( 5 ) إن كان )
شرح
- ولم يذكر الزوجة والولد .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى العبد ، وقوله « هنا » إشارة إلى بحث توقّف النذر إلى إجازة الغير .
( 1 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه في المسألة ، بأنّ الاقتصار على ذكر العبد في توقّف نذره إلى إجازة المولى يناسب الدليل ، وهو عدم النصّ في خصوص نذرهم ووجود دليل خاصّ في خصوص نذر العبد وهو كونه محجورا من التصرّفات ومنها النذر .
( 2 ) الضمير في قوله « بينه » يرجع إلى العبد . يعني أنّ المحقّق رحمه اللّه قال باشتراك العبد والزوجة في توقّف نذرهما إلى إذن الغير كما أنّ المصنّف رحمه اللّه يشركهما في هذا الكتاب بقوله « وإذن الزوج كإذن السيّد » .
( 3 ) أي ترك المحقّق رحمه اللّه ذكر الولد كما ترك المصنّف رحمه اللّه ذكره في هذا الكتاب .
( 4 ) اسم ليس محذوف يرجع إلى الترك . يعني أنّ ترك المحقّق ذكر الولد ليس موجّها بل لا بدّ من اشتراك الولد للعبد والزوجة في الحكم لاشتراك جميعهم في الدليل نفيا وإثباتا كما فصّلنا آنفا .
صيغة النذر
( 5 ) لا يخفى أنّ النذر يحتاج إلى صيغة لفظية ، ولا تكفي النية الخالية من التلفّظ بصيغته وهي قول الناذر : إن كان كذا فللّه عليّ كذا .