( المجاز ) ( 1 ) ، وهذه المذكورات ( 2 ) حدود لا محدود فلا يصحّ الوقوف بها .
( ولو أفاض ) ( 3 ) من عرفة ( قبل الغروب عامدا ولم يعد ( 4 ) فبدنة ، فإن عجز ( 5 ) صام ثمانية عشر يوما ) سفرا أو حضرا ، متتابعة وغير متتابعة في أصحّ القولين ( 6 ) ، وفي الدروس أوجب فيها المتابعة هنا ( 7 ) ، وجعلها في الصوم ( 8 ) أحوط ،
شرح
( 1 ) ذو المجاز : وهو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب . ( كشف اللثام :
ص 353 الطبعة القديمة ) .
( 2 ) يعني أنّ بطن عرنة وثويّة إلى الأراك وذي المجاز إنّما هي حدود لمحلّ الوقوف وليست من نفس عرفة ، فلا يجوز للحاجّ الوقوف بها .
( 3 ) أفاض : من فاض السيل يفيض فيضا : أي كثر ، وسال من ضفة الوادي .
( أقرب الموارد ) . فكان الحجّاج يسيلون من عرفة والمشعر بعد الاجتماع ويخرجون منهما .
( 4 ) يعني لو خرج من عرفة عمدا قبل الغروب ولم يعد إليها وجب عليه الفدية وهي البدنة ، وهي محرّكة بمعنى الإبل العظيم ، سمّيت بها لعظم جثّتها ، والجمع : بدن وهي في سنّ الخامسة إلى السادسة ، والمراد هنا ذبح بعير أو ناقة .
( 5 ) يعني فإن عجز الخارج من عرفة قبل الغروب عن تفديته البدنة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما .
( 6 ) في مقابله القول بوجوب المتابعة في الصوم المذكور كما في الدروس . ( راجع الدروس الشرعية : ج 1 ص 419 ) .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو باب الحجّ . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس أوجب المتابعة في باب الحجّ . ( الدروس الشرعية : ج 1 ص 295 ) .
( 8 ) يعني جعل المصنّف رحمه اللّه المتابعة في الصوم المذكور في باب الصوم من كتاب الدروس أحوط .