الأول ( 1 ) والسعي .
[ القول في الإحرام والوقوفين ]
[ القول في الإحرام للحج ]
( القول ( 2 ) في الإحرام والوقوفين ) ( يجب بعد التقصير الإحرام بالحجّ على المتمتّع ) وجوبا موسّعا ( 3 ) إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه ( 4 ) بعد الإحرام من محلّه ، ( ويستحبّ ) إيقاعه ( يوم التروية ( 5 ) ) وهو الثامن من ذي الحجّة ، سمّي بذلك لأنّ الحاجّ
شرح
ولا يخفى أنّ المراد بالركن في الحجّ هو الذي يبطل النسك بنقصانه عمدا لا سهوا .
أمّا الركن في الصلاة فهو الذي تبطل الصلاة بنقصانه عمدا وسهوا .
قوله « الأول » بضمّ الهمزة وفتح الواو ، جمع مفرده : الأولى ، وهو مؤنّث ، والمذكّر :
الأول ، جمعه : أوائل .
( 1 ) المراد من « الطواف الأول » هو طواف الحجّ فإنّ بعده طواف النساء فهو ليس من أركان الحجّ .
( 2 ) هنا شرع في بيان أعمال الحجّ بالتفصيل ، فبدأ ببيان أحكام الإحرام والوقوفين ، أي الوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر .
الإحرام للحجّ
( 3 ) يعني أنّ الإحرام للحجّ بعد الإحلال من العمرة ليس واجبا فوريا بل يكون زمانه موسّعا إلى أن يتمكّن من إدراك وقوف عرفة من زوال اليوم التاسع من ذي الحجّة .
( 4 ) الضمير في قوله « إدراكه » يرجع إلى الوقوف ، وفي قوله « من محلّه » يرجع إلى الإحرام ، والمراد منه بلدة مكّة .
( 5 ) يعني يستحبّ الإحرام في يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجّة .