تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

[ التروك المحرّمة ثلاثون ]

( وأمّا التروك ( 1 ) المحرّمة فثلاثون : )

[ الصيد ]

( صيد ( 2 ) البرّ ) ، وضابطه الحيوان المحلّل ( 3 ) الممتنع بالأصالة ، ومن
شرح
ولا يخفى أن لفظ « يا » هنا ليس بمعنى النداء بل هو بمعنى « نعم » . والحاصل : إنّ مكروهات الإحرام التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه سبعة ، وهي : 1 - الإحرام في الثياب السود . 2 - الإحرام في الثياب المعصفرة وشبهها . 3 - النوم على الفرش المتلوّنة بالعصفر والسواد . 4 - الإحرام في الثياب الوسخة . 5 - الإحرام بالثوب المعلم . 6 - دخول الحمّام . 7 - جواب المنادي ب‍ « لبّيك » . محرّمات الإحرام ( 1 ) شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان المحرّمات التي يجب على المحرم تركها . التروك : جمع مفردة : ترك بالفتح ، مصدر ترك يترك ، وهو بمعنى اسم المفعول ، كاللفظ بمعنى الملفوظ والخلق بمعنى المخلوق . قوله « المحرّمة » صفة للتروك بمعنى المتروكات . يعني وأمّا المتروكات التي هي محرّمات للمحرم فثلاثون . ( 2 ) الصيد بمعنى المصيد ، وهذا هو الأول من المحرّمات للمحرم والتي قال عنها المصنّف رحمه اللّه « ثلاثون » . ( 3 ) بصيغة اسم المفعول . يعني أنّ الضابطة في صيد البرّ المحرّم على المحرم هو كون الحيوان البرّي مأكول اللحم وكونه وحشيا ذاتا ، فلو عرض له الامتناع والتوحّش خرج من الضابطة ، كما إذا توحّش البقر أو الجاموس أو غيرهما .