الأصحاب ( 1 ) بينهما في بعض الموارد ( 2 ) ضعيف ( 3 ) ، ( إلّا أنه ( 4 ) يشترط في ) قصر ( الصوم الخروج قبل الزوال ) بحيث يتجاوز الحدّين ( 5 ) قبله ، وإلّا أتمّ ( 6 ) وإن قصّر الصلاة على أصحّ الأقوال ( 7 ) لدلالة النصّ الصحيح ( 8 )
شرح
الإفطار ، ولا يجب قصر الصلاة ، وقد يتكلّف في إدراج ذلك فيها بجعل الوجوب أعمّا من العيني والتخييري ، فيجب في تلك المواضع القصر ، لكن تخييرا .
( حاشية ملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) مراده من « بعض الأصحاب » هو الشيخ الطوسي رحمه اللّه .
( 2 ) المراد من « بعض الموارد » هو السفر للصيد للتجارة ، كما أشرنا اليه بأنّ الشيخ رحمه اللّه قال بوجوب قصر الصوم وإتمام الصلاة .
( 3 ) خبر لقوله « وفرق بعض الأصحاب » .
( 4 ) هذا استثناء من القاعدة الكلّية ، فإنّها في صورة الخروج عن حدّ الترخّص قبل الزوال ، وإلّا يجب عليه إبقاء صومه وقصر صلاته ، فلا تجري القاعدة الكلّية فيه .
( 5 ) المراد من « الحدّين » هو مقدار سماع الأذان ومقدار رؤية الجدران . والضمير في « قبله » يرجع إلى الزوال .
( 6 ) وإن لم يخرج عن الحدّين قبل الزوال يجب عليه إتمام الصوم وقصر الصلاة .
( 7 ) إشارة إلى الأقوال التي ذكرناها قبل قليل في الملازمة بين قصر الصلاة وقصر الصوم .
( 8 ) المراد من « النصّ الصحيح » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه . ( الوسائل : ج 7 ص 131 ب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 2 ) .