الأصحاب ( 1 ) ، لكنّها ( 2 ) تقصر عن مقاومة تلك ( 3 ) ، فكان القول الأول ( 4 ) أقوى ، وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب ( 5 ) ، فلو قدّم آخره ( 6 ) أجزأه وإن كان ( 7 ) أفضل ، وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفّارة ( 8 ) وإن كانت ( 9 ) صوما .
شرح
( 1 ) فإنّ الأصحاب الفقهاء عملوا بمضمون رواية عمّار .
( 2 ) الضمير في « لكنّها » يرجع إلى رواية عمّار الساباطي .
( 3 ) المشار إليه في قوله « تلك » هو الرواية الصحيحة عن عبد اللّه بن سنان ، ووجه عدم مقاومة رواية عمّار بصحيحة عبد اللّه بن سنان كون عمّار الساباطي في سندها وهو فطحيّ المذهب .
( 4 ) هو القول باستحباب المتابعة بين أيّام القضاء .
( 5 ) المراد من « الترتيب » هو إتيان قضاء ما فات أولا قبل إتيان ما فات ثانيا .
فذلك الترتيب لا يجب في صوم القضاء .
( 6 ) أي قدّم قضاء ما فات ثانيا ، مثل أن يقضي ما فات في رمضان السنة الماضية قبل قضاء ما فات من السنوات السابقة عليها .
( 7 ) فاعل قوله « كان » مستتر يرجع إلى الترتيب . يعني وإن كان رعاية الترتيب في صوم القضاء أفضل .
( 8 ) مثلا إذا أفطر صوم شهر رمضان عمدا يجب عليه القضاء والكفّارة ، فيجوز له أن يصوم بنية الكفّارة أولا ثمّ يصوم بنية القضاء ثانيا ، وكذلك لو كانت الكفّارة فدية .
( 9 ) فاعل قوله « كانت » مستتر يرجع إلى الكفّارة . يعني لا يجب الترتيب بينهما وإن كانت الكفّارة صوما .