الإمساك بعده ( 1 ) ، إلّا أنه لا يسمّى صوما ( 2 ) .
[ القول في القضاء ]
( ويقضيه ) ( 3 ) أي صوم شهر رمضان ( كلّ تارك له عمدا ، أو سهوا ( 4 ) ، أو لعذر ) من سفر ( 5 ) أو مرض وغيرهما ( 6 ) ، ( إلّا الصبي ( 7 ) والمجنون ) إجماعا ( 8 ) ( والمغمى عليه ) ( 9 ) في الأصحّ ( 10 )
شرح
( 1 ) الضمير في « بعده » يرجع إلى الزوال . يعني وإن استحبّ لهم الإمساك بعد زوال عذرهم بعد الفجر ، إلّا أنّ ذلك لا يسمّى صوما .
( 2 ) يعني أنّ الإمساك كذلك لا يسمّى صوما شرعيا .
( 3 ) أي يجب قضاء الصوم لكلّ من تركه عمدا أو سهوا ، لكنّ الترك عمدا يوجب الكفّارة أيضا .
( 4 ) المراد من « التارك له سهوا » هو غير المرتكب للمفطر في يوم شهر رمضان سهوا ، فإنّه لا يجب عليه القضاء .
( 5 ) المراد هو السفر الشرعي الذي يجب قصر الصلاة فيه .
( 6 ) مثل الابتلاء بالحيض أو النفاس المانعان من الصوم ، فيجب على الحائض والنفساء قضاء الصوم لا الصلاة .
( 7 ) استثناء من قوله « ويقضيه » . يعني أنّ الصبي لا يجب عليه قضاء اليوم الذي بلغ فيه بعد الفجر ، وهكذا المجنون بعد العقل .
( 8 ) يعني عدم وجوب القضاء على الصبي والمجنون بعد البلوغ والعقل لإجماع الفقهاء .
( 9 ) عطف على الصبي . يعني أنّ الذي كان مغمى عليه وزال إغماؤه عند الصوم لا يجب عليه القضاء على الأصحّ من القولين ، والقول الآخر هو وجوب القضاء عليه أيضا .
( 10 ) والمستند للقول الأصحّ هو الروايات المنقولة في الوسائل :
منها : عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضي