( أو برأ ( 1 ) المريض قبل الزوال ) ظرف ( 2 ) للقدوم والبرء ، ( ولم يتناولا ( 3 ) شيئا ) من مفسد ( 4 ) الصوم ( أجزأهما ( 5 ) الصوم ) ، بل وجب عليهما ، ( بخلاف الصبي ) إذا بلغ بعد الفجر ( 6 ) ( والكافر ) ( 7 ) إذا أسلم بعده ( 8 ) ( والحائض والنفساء ) ( 9 ) إذا طهرتا ( والمجنون والمغمى عليه ، فإنّه ( 10 ) يعتبر زوال العذر ) في الجميع ( 11 ) ( قبل الفجر ) في صحّته ( 12 ) ووجوبه ، وإن استحبّ لهم
شرح
يعني لو نوى الإقامة قبل الزوال يصحّ حينئذ صومه ، ولو قصد الإقامة بعد الزوال فلا يصحّ الصوم منه .
( 1 ) عطف على قوله « قدم المسافر » فذلك أيضا يأتي جوابه بقوله « أجزأهما » .
( 2 ) يعني قوله « قبل الزوال » ظرف لكليهما .
( 3 ) فاعل قوله « يتناولا » هو ضمير التثنية الراجع إلى المسافر والمريض ، وهذا شرط آخر في صحّة صومهما . وتناول الشيء : أخذه . ( المنجد ) .
( 4 ) يعني إذا لم يرتكب المسافر والمريض شيئا من المفطرات يصحّ صومهما .
( 5 ) ضمير التثنية في قوله « أجزأهما » يرجع إلى المسافر والمريض .
( 6 ) بأن كان الصبي في معرض البلوغ فحصل له أحد العلامات المذكورة للبلوغ ، كأن دخل في السنة السادسة عشرة قبل الظهر أو احتلم ، وهكذا .
( 7 ) بالكسر ، عطفا على الصبي .
( 8 ) الضمير في « بعده » يرجع إلى الفجر .
( 9 ) أي بخلاف المرأة الحائضة والنفساء إذا طهرتا بعد الفجر .
( 10 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى الشأن .
( 11 ) اللام في « الجميع » للعهد الذكري . يعني في جميع المذكورات .
( 12 ) يعني لو زال العذر عن جميع المذكورين فلا يصحّ الصوم منهم . والضميران في « صحّته » و « وجوبه » يرجعان إلى الصوم ، وكلاهما يتعلّقان بقوله « يعتبر » . لكنّ المشهور صحّة صوم الصبي ولو لم يكن واجبا عليه قبل البلوغ .