ووجوب ( 1 ) متابعته وإكماله ثلاثين ، لو لم ير الهلال وأحكام العيد ( 2 ) بعده من ( 3 ) الصلاة والفطرة ، ولو لم يظنّ ( 4 ) شهرا تخيّر ( 5 ) في كلّ سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين ( 6 ) .
شرح
رمضان الواقعي في تعلّق الكفّارة عليه لو أفسد ولو يوما من أيّام الشهر المظنون .
( 1 ) بالكسر ، عطفا على الكفّارة . والمعنى هكذا : يجب على المحبوس أن يلحق بالشهر المظنون أحكام الشهر الواقعي من وجوب الكفّارة لو أفسد يوما من المظنون ، ومن وجوب المتابعة بأن لا يفصل بين أيّام المظنون ، ومن إكمال الشهر المظنون ثلاثين يوما .
والحاصل من كلام الشارح : وجوب إلحاق أربعة من أحكام شهر رمضان الواقعي على شهر رمضان المظنون للمحبوس :
الأول : وجوب الكفّارة لو أفسد ولو يوما .
الثاني : وجوب الموالاة ، بأن لا ينفصل في صوم أيّام المظنون .
الثالث : وجوب إكمال المظنون ثلاثين يوما .
الرابع : إلحاق أحكام العيد بيوم بعد الثلاثين منه .
( 2 ) هذا هو الرابع من الأحكام اللاحقة بالشهر المظنون . والضمير في « بعده » يرجع إلى الشهر المظنون .
( 3 ) بيان لأحكام العيد . يعني أنها عبارة عن إقامة صلاة العيد ولو استحبابا ، وأداء زكاة الفطرة وجوبا ، وحرمة الصوم فيه ، وغير ذلك .
( 4 ) فاعل قوله « يظنّ » مستتر يرجع إلى المحبوس . يعني لو لم يحصل الظنّ له بشهر من الشهور يتخيّر أحدا من شهور السنة بلا ترجيح أحد منها .
( 5 ) أي اختار في كلّ سنة شهرا بحيث يجعل ذلك في جميع السنوات الآتية أيضا للصوم .
( 6 ) المراد من « الشهرين » هو شهر السنة الأولى وشهر السنة الثانية ، مثلا إذا اختار صوم شهر في سنة يلزم عليه صوم الشهر الثاني عشر بعده في السنة الآتية ، وهكذا .