وذلك ( 1 ) في غير أرضه المختصّة به . ( وصوافي ( 2 ) ملوك ) أهل ( الحرب ) وقطائعهم ( 3 ) . وضابطه : ( 4 ) كلّ ما اصطفاه ملك الكفّار لنفسه واختصّ ( 5 ) به من الأموال المنقولة وغيرها ، غير المغصوبة ( 6 ) ، من مسلم أو مسالم ( 7 ) .
[ ميراث فاقد الوارث ]
( وميراث ( 8 ) فاقد الوارث ) الخاصّ ، وهو ( 9 ) من عدا الإمام ، وإلّا فهو عليه السلام وارث من يكون
شرح
( 1 ) يعني أنّ الجبال والأودية التي للإمام إنّما هي غير الأراضي المختصّة بالإمام ، مثل المفتوحة عنوة .
( 2 ) الصوافي : جمع صافية ، وهي كلّ شيء يختاره ملوك الكفّار من الأشياء المنقولة وغيرها ، مثل الجواهر والسلاح والحدائق والأراضي وغيرها .
( 3 ) عطف على قوله « وصوافي الملوك » . يعني من الأنفال المختصّة بالإمام عليه السلام هو القطائع التي اختارها الملوك لأنفسهم . القطائع : جمع قطيعة . والمراد منها هو ما لا ينقل . والأول أعمّ من الثاني ، ويحتمل اختصاص الأول بالمنقولات ، والثاني بغير المنقولات .
( 4 ) أي ضابط اختصاص الصوافي والقطائع بالإمام عليه السلام هو كلّ شيء اختاره الملوك لأنفسهم ، منقولا كان أو غير منقول .
( 5 ) عطف على قوله « اصطفاه » . يعني كلّ شيء اختصّه الملوك لأنفسهم .
( 6 ) صفة للأموال التي تعدّ من الأنفال . يعني كون صوافي الملوك من الأنفال مشروطة بعدم كونها مغصوبة من مسلم أو كافر مسالم . والمراد من « المسالم » هو الكافر الذمّي الذي يكون ماله محرّما ، فلو كان كذلك فلا يعدّ من الأنفال ، ويجب ردّه إلى صاحبه من المسلمين أو من الكفّار الذمّيّين .
( 7 ) مسالم - بضمّ الميم وفتح اللام بصيغة اسم المفعول - هو الكافر الذمّي .
( 8 ) يعني ومن الأنفال ميراث من لا وارث له غير الإمام عليه السلام .
( 9 ) أي المراد من « الوارث الخاصّ » هو غير الإمام عليه السلام من الورّاث القريب أو البعيد حتّى ضامن الجريرة ، أو المعتق ، أو من بعده ، فلو وجد أحد منهم ولو كان بعيدا فلا تكون أمواله من الأنفال .