( ويعتبر الإيمان ( 1 ) ) لاعتباره في المعوّض ( 2 ) بغير خلاف مع وجوده ( 3 ) ، ولأنه ( 4 ) صلة وموادّة ، والمخالف بعيد عنهما ، وفيهما نظر ( 5 ) ، ولا ريب أنّ اعتباره أولى .
[ الأنفال ]
وأمّا الأنفال : ( 6 )
شرح
السَّبِيلِ )( الأنفال : 41 ) فإنّهم لم يقيّدوا بالعدالة . ومن الروايات المذكورة في الوسائل ( راجع ج 6 ص 337 باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ) .
( 1 ) المراد من « الإيمان » هو اشتراط التشيّع في المستحقّين ، فلا يجوز إعطاء الخمس للمخالفين .
( 2 ) يعني أنّ دليل اشتراط الإيمان في المستحقّين للخمس هو اشتراط الإيمان في المستحقّين للزكاة .
( 3 ) يعني مع وجود المؤمن لا يجوز إعطاء الزكاة للمخالف بلا خلاف فيه ، فالخمس كذلك .
( 4 ) الضمير في « لأنه » يرجع إلى إعطاء الخمس فإنّه نوع ارتباط بين المعطي والمعطى إليه ونوع صحّته ، والمخالف لا يليق بهما .
( 5 ) يعني في الدليلين - وهما اتّحاد العوض والمعوّض ، وكون الخمس صلة ومودّة - إشكال لعدم لزوم الاتّحاد عن جميع الجهات في العوض والمعوّض ، ولعدم كون إعطاء الخمس مودّة ، بل هو من قبيل إيفاء الوظيفة الشرعية .
الأنفال
( 6 ) النفل - بفتح النون والفاء - : الغنيمة ، الهبة ، الزيادة . يقال : لهذا نفل عن ذاك أي زيادة ، جمعه : نفال وأنفال . ( المنجد ) .
فكلّ زائد من العطايا والغنائم يسمّى نافلة ، فلذا سمّيت الصلاة الزائدة عن الفرائض نافلة ، وجمعه : نوافل ، لكونها زائدة على ما فرض اللّه تعالى على عباده من الصلوات .
أمّا في اصطلاح الفقهاء فإنّها كلّ مال مخصوص للإمام عليه السلام زائد على من