العموم ( 1 ) ، وتوقّف المصنّف ( 2 ) في الدروس .
[ يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ]
( ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ( 3 ) ) وإن كان غنيا في بلده ( 4 ) بشرط أن يتعذّر وصوله إلى المال على الوجه الذي قرّرناه ( 5 ) في الزكاة ، وظاهرهم ( 6 ) هنا عدم الخلاف فيه ، وإلّا ( 7 ) كان دليل اليتيم آتيا فيه .
( ولا تعتبر العدالة ) ( 8 ) لإطلاق الأدلّة ( 9 ) ،
شرح
والأبيض ، وإمّا من قبيل عدم التباين ، بل يكون مثل تغاير العامّ والخاصّ مثل الحيوان والإنسان ، فقوله « أنها لا تقتضي المباينة » . يعني أنّ التغاير بين اليتيم والمسكين ليس من قبيل التباين ، بل يكون من قبيل العامّ والخاصّ ، يعني كان اليتيم عامّا والمسكين خاصّا ، فإذا فقد المخصّص يحكم بعموم العامّ .
( 1 ) المراد من « العموم » هو عموم اليتيم في كونه فقيرا أو غير فقير .
( 2 ) يعني أنّ المصنّف في كتابه الدروس توقّف في اشتراط الفقر في اليتامى .
( 3 ) المراد من « بلد التسليم » هو البلد الذي يؤتى الخمس لابن السبيل .
( 4 ) الضميران في « بلده » و « وصوله » يرجعان إلى ابن السبيل .
( 5 ) الضمير في « قرّرناه » يرجع إلى الوصول . يعني قرّرنا وجه عدم الوصول إلى المال في باب الزكاة ، وهو عدم التمكّن من الاعتياض ببيع أو اقتراض أو نحوهما من المصالحة وغيرها .
( 6 ) أي ظاهر كلام الفقهاء في خصوص ابن السبيل عدم الخلاف في اشتراط الفقر فيه .
( 7 ) أي لو لم يكن عدم الخلاف من الفقهاء في المقام وأنه من ألفاظ الإجماع لكان يأتي في خصوص ابن السبيل ما أوضحناه في خصوص اليتيم من احتمال عدم اشتراط الفقر فيه أيضا ، لكنّ وجود الإجماع يمنع منه .
( 8 ) يعني لا تعتبر العدالة في المستحقّين المذكورين ، بل يؤتى الخمس لهم ولو كانوا فاسقين .
( 9 ) المراد من « إطلاق الأدلّة » هو قوله تعالى( وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ *