كتاب الخمس ( 1 )
[ يجب في سبعة أشياء ]
( ويجب ( 2 ) في سبعة ) أشياء
[ الأول : الغنيمة ]
( الأول : الغنيمة ( 3 ) )
شرح
كتاب الخمس
( 1 ) اعلم أنه من جملة الواجبات الإلهية وجوب الخمس الذي أوجبه اللّه تعالى لبني هاشم عوض الزكاة ، بدلالة الكتاب والسنّة والإجماع . قال اللّه تعالى :( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ . . .الخ ) ( الأنفال : 41 ) .
أمّا السنّة فقد وردت روايات كثيرة في وجوب الخمس نذكر منها رواية واحدة نقلناها من الوسائل :
عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال :
من أكل من مال اليتيم ونحن اليتيم . ( الوسائل : ج 6 ص 337 ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ) . والظاهر ثبوت وجوبه بضرورة من الدين ، والذي ينكر وجوبه يخرج عن ربقة المسلمين .
( 2 ) أي يجب الخمس في سبعة أشياء : 1 - الغنيمة ، 2 - المعادن ، 3 - الغوص ، 4 - أرباح المكاسب ، 5 - الحلال المختلط بالحرام ، 6 - الكنز ، 7 - أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم .
( 3 ) الغنيمة : جمعها غنائم ، والغنم جمعه غنوم ، والغنيم : ما يؤخذ من المحاربين عنوة .
( المنجد ) . أمّا المراد من الغنيمة في المقام هو المال الذي يحصله المسلمون من الكفّار في أثناء الحرب والمقاتلة بينهم بإذن من النبي صلّى اللّه عليه وآله أو الإمام عليه السلام .