غالبة ( 1 ) عرفا ، أو بتقدير حذف المضاف ( 2 ) فيما عدا الأولى ( 3 ) ، والموصوف فيها ( 4 ) . وعدّها سبعة أسدّ ممّا صنع ( 5 ) من ( 6 ) قبله حيث عدّوها تسعة ( 7 ) بجعل الآيات ثلاثا ( 8 ) بالكسوفين .
وفي إدخال ( 9 ) صلاة الأموات اختيار إطلاقها
شرح
( 1 ) بالرفع خبر قوله « هذه الأسماء » يعني أنّ إطلاق هذه الأسماء على الصلاة إمّا من حيث الغلبة العرفية . . .
( 2 ) قد أوضحنا ذلك آنفا بأنّ ذلك من قبيل المجاز في الحذف .
( 3 ) المراد من الأولى هو اليومية ، يعني يصحّ تقدير المضاف في كلّ ممّا ذكر إلّا اليومية ، فلا يصحّ فيها تقدير المضاف ، بل يقدّر فيها الموصوف لأنّ ياء النسبة في « اليومية » يوجب كونها صفة للصلاة لا مضاف إليه لها ، فيكون المعنى فيها الصلاة المتصفة باليومية .
أقول : والمناسب في الملتزم بها بنذر وشبهه أيضا تقدير الموصوف لا المضاف ، والتذكير فيه باعتبار الواجب لعدم صحّة الإضافة فيه ، نظرا إلى أنّه وصف مفعول .
( 4 ) أي بتقدير حذف الموصوف في الأولى .
( 5 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه عدّ الصلاة الواجبة سبعا والحال أنّ المتقدّمين عليه عدّوها تسعا ، بإضافة صلاة الكسوف والخسوف عليها . فقال الشارح رحمه اللّه : إنّ عدّ الصلوات الواجبة سبعا كما صنعه المصنّف رحمه اللّه أصحّ وأتقن ممّا صنع المتقدّمون عليه .
( 6 ) قوله « من » موصول وفاعل « صنع » والضمير في قوله « قبله » بفتح القاف وسكون الباء يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 7 ) أي المتقدّمون على المصنّف عدّوا الصلوات الواجبة تسعا .
( 8 ) يعني أنّهم عدّوا صلاة الآيات ثلاثا .
( 9 ) خبر مقدّم لقوله « اختيار » إطلاقها عليه ، يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه عدّ صلاة الأموات من جملة الصلوات الواجبة ، فذلك يدلّ بأنه قائل بكون صلاة الأموات