لقصر الكمّية ( 1 ) ، وتغيّر الكيفية ( 2 ) بين كونه من عدوّ ولصّ وسبع ( 3 ) ، لا من وحل ( 4 ) وغرق بالنسبة إلى الكمّية ( 5 ) ، أمّا الكيفية ( 6 ) فجائز حيث لا يمكن غيرها مطلقا ( 7 ) . وجوّز في الذكرى لهما ( 8 ) قصر الكمّية مع خوف التلف بدونه ورجاء ( 9 ) السلامة به ، وضيق ( 10 ) الوقت ، وهو ( 11 ) يقتضي جواز الترك
شرح
الصلاة . بمعنى أنه يقصّر الرباعيات ويومئ للركوع والسجود عند العجز ، ويذكر التسبيحات الأربع بدل كلّ ركعة عند العجز عن غيره .
( 1 ) في كون الصلاة الرباعية ركعتين .
( 2 ) بأن يصلّي بالإيماء أو يذكر التسبيحات .
( 3 ) كما إذا خاف من خطر السبع لو صلّى تماما من حيث الكمّية والكيفية .
( 4 ) الوحل محرّكة ، والوحل بالتسكين ، وهذه لغة رديئة : الطين الرقيق ترطم فيه الدوابّ ، جمعه : أوحال وو حول . ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني أنّ الخوف من الوحل ، والغرق لا يوجب كون الصلاة قصرا .
( 6 ) أمّا من حيث الكيفية بأن يصلّي بالإيماء فيجوز عند الخوف من الوحل والغرق .
( 7 ) يعني أنّ تغيير كيفية الصلاة جائز عند الاضطرار ، سواء كان بالخوف من الوحل والغرق أو من غيرهما إذا لم تندفع الضرورة إلّا بذلك .
( 8 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى من خاف الوحل والغرق . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذكرى جوّز القصر في كمّية الصلوات أيضا إذا خاف التلف بدون قصر الصلاة .
( 9 ) عطف على قوله « مع خوف التلف » . يعني مع رجاء السلامة عند قصر الصلاة .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى قصر الكمّية .
( 10 ) قوله « وضيق » عطف على قوله « مع خوف التلف » .
( 11 ) أي خوف التلف يقتضي جواز ترك الصلاة لو توقّف رجاء السلامة على الترك . فاعل قوله « توقّف » مستتر يرجع إلى « رجاء السلامة » . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الترك .