تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
أنها ( 1 ) غير منافية لجبر الصلاة لاحتمال النقص ، فإنّ الظنّ ( 2 ) بالتمام لا يمنع النقص ، بخلاف ظنّ النقصان ، فإنّ الحكم بالإكمال جائز ( 3 ) . نعم ( 4 ) يمكن ردّها من حيث السند .
شرح
اشتملت رواية ابن عمّار على وجوب الزيادة - وهو السجود - فلا تنافي بينها وبين سائر الأخبار الساكتة عنه . ( 1 ) هذا هو الإشكال الثالث من الإشكالات المذكورة ، والضمير في قوله « مع أنها » يرجع إلى الزيادة . يعني أنها لا تنافي بجبران ما يحتمل نقصه في الصلاة كما تقدّم . ( 2 ) هذا تعليل احتمال النقص في المقام . يعني أنّ المصلّي إذا ظنّ التمام وبنى عليه فإنّه لا ينافي باحتمال بقاء النقص ، بخلاف الظنّ على النقص فإذا بنى عليه وأكمله فلا يبقى فيه احتمال النقص . ( 3 ) قوله « جائز » في بعض النسخ « جابر » وهذا صحيح . يعني أنّ الحكم بالإكمال في صورة الظنّ بالنقص يجبر ما يحتمل نقصه . ( 4 ) استدراك من الإشكالات المذكورة في حمل رواية ابن عمّار على الندب بأنها تضعّف من حيث السند ، لأنّ إسحاق بن عمّار فطحيّ المذهب فلا يستند بها في الحكم بوجوب السجدتين ، فتحمل على الندب كما حملها المصنّف رحمه اللّه .