[ الفصل السادس في بقية الصلوات ]
( الفصل السادس ) ( 1 ) ( في بقية الصلوات ) الواجبة وما يختاره من المندوبة ( 2 )
[ صلاة الجمعة وكيفيّتها ]
( فمنها : الجمعة )
[ كيفيّة الجمعة ]
( وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر ) ( 3 ) فلا يجمع بينهما ، فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عنها ، وربّما ( 4 ) استفيد
شرح
بقية الصلوات
( 1 ) أي الفصل السادس من الفصول الأحد عشر التي قالها رحمه اللّه في أول كتاب الصلاة .
( 2 ) قوله « الواجبة وما يختاره من المندوبة » صفتان للصلوات .
( 3 ) يعني أنّ صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر ، وهي مثل صلاة الصبح من حيث عدد الركعات ، ولأنّ العوض والمعوّض لا يجمع بينهما ، فلا يجمع بين صلاتي الظهر والجمعة . والضمير في « بينهما » يرجع إلى الظهر والجمعة . والضمير في « عنها » يرجع إلى صلاة الظهر .
( 4 ) هذه مقدّمة للاعتذار عن عدم بيان وقت صلاة الجمعة ، بأنّ وقتها يستفاد من بدليتها عن الظهر ، فكما أنّ وقت الظهر يمتدّ من الزوال إلى بقاء مقدار أربع ركعات من صلاة العصر فكذلك يمتدّ وقت صلاة الجمعة إلى ذلك المقدار .