أو شرف البقعة ( 1 ) ، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظر ( 2 ) .
[ تتمّة المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلّا ما استثني ]
( تتمّة ) ( 3 ) المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلّا ما استثني ( 4 ) ، وتختصّ عنه أنّه ( يستحبّ للمرأة ) حرّة كانت أم أمة ( أن تجمع بين قدميها في القيام ، والرجل يفرّق بينهما بشبر ( 5 ) إلى فتر ( 6 ) ) ، ودونه ( 7 ) قدر ثلاث أصابع منفرجات ، ( وتضمّ ثدييها ( 8 ) إلى صدرها ) بيديها
شرح
( 1 ) بأن يحبس المذكورين للصلاة عند المسجد الحرام أو مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو المساجد مطلقا أو المشاهد المشرّفة .
( 2 ) فلو لم يحبس المذكورين ونقض طهارته ليحتاج إلى التيمّم ففي نفي الكراهة فيها نظر .
( 3 ) التتمّة في اللغة : ما يتمّ به الشيء ، والمراد هنا ما يتمّ البحث في أحكام خصوص الصلاة اليومية من الواجبات والمكروهات والمستحبّات المشتركة بين الإناث والذكور ، فالتتمّة في أحكام الصلاة اليومية هي في خصوص المستحبّات المختصّة بالنساء .
( 4 ) مثل وجوب ستر جميع البدن إلّا ما استثنى للمرأة ومثل جواز لبس الحرير والذهب لها ، ومثل عدم استحباب الجهر في الأذان والإقامة لها ، وعدم وجوب التعيّن بالجهر في القراءة ، وغير ذلك .
( 5 ) الشبر - بكسر الشين وسكون الباء - : هو ما بين طرف الإبهام وطرف الخنصر ، وجمعه : أشبار . ( المنجد ) .
( 6 ) الفتر - بكسر الفاء وسكون التاء - : هو ما بين طرف الإبهام وطرف السبّابة إذا فتحها . ( المنجد ) .
( 7 ) أي الأقلّ ممّا ذكر استحبابا في خصوص الرجل في الصلاة أن يفرّق بين القدمين بمقدار ثلاث أصابع منفرجات .
( 8 ) هذا هو الثاني من المستحبّات المختصّة بالنساء بأن تضمّ - أي تجمع - ثدييها في صدرها بيديها عند الصلاة .