لأنّ ( 1 ) قصد الفرض يستدعي تميّز الواجب ، مع احتمال ( 2 ) أن يريد به الواجب المميّز ( 3 ) ، ويكون الفرض ( 4 ) إشارة إلى نوع الصلاة ، لأنّ الفرض قد يراد به ذلك إلّا أنّه ( 5 ) غير مصطلح شرعا ، ولقد كان أولى ( 6 ) بناء على أنّ الوجوب إلغائيّ لا دليل على وجوبه كما نبّه عليه ( 7 ) المصنّف في الذكرى ، ولكنّه ( 8 ) مشهور ، فجرى ( 9 ) عليه هنا ( أو الندب ( 10 ) ) إن كان
شرح
( 1 ) هذا إشارة لما أوضحناه بأنّ « معيّنة الفرض » يقتضي كونها واجبة . فأجاب أولا بأنّ المراد من الوجوب هو الغاية الباعثة لإتيانه الصلاة .
( 2 ) هذا هو الجواب الثاني كما أوضحناه قبل قليل . والضمير في قوله « به » يرجع إلى الوجوب المذكور أخيرا .
( 3 ) المميّز بصفة اسم مفعول صفة الواجب .
( 4 ) المراد هو الفرض الذي في قوله « معيّنة الفرض » .
( 5 ) هذا ردّ من الشارح بإرادة نوع الصلاة من لفظ « معيّنة الفرض » بأنّه غير مصطلح في الشرع .
( 6 ) يعني ولقد كانت إرادة نوع الصلاة من لفظ « معيّنة الفرض » أولى ، لأنّ الوجوب إلغائيّ لا دليل على وجوبه في النية .
( 7 ) أي نبّه المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذكرى على عدم الدليل ، لوجوب قصد الوجوب إلغائيّ في النية .
( 8 ) الضمير في قوله « لكنه » يرجع إلى وجوب قصد الوجوب إلغائيّ في النية . يعني وإن لم يوجد له دليل إلّا أنّه مشهور بين الفقهاء .
( 9 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه عمل على ما جرى عليه المشهور في هذا الكتاب ، وقال بوجوب قصد الوجوب الذي هو غاية .
( 10 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « الوجوب » ، وكلّ من الوجوب والندب مضاف إليه لقوله « معيّنة » .
والعبارة هكذا : تجب النية معيّنة الفرض والأداء أو القضاء ، والوجوب أو الندب ، كلّ من المذكورات من أضيف إليها لفظ « معيّنة » .