( ويكبّر أربعا ( 1 ) في أول الأذان ، ثمّ التشهّدان ( 2 ) ) بالتوحيد والرسالة ، ( ثمّ الحيعلات ( 3 ) الثلاث ، ثمّ التكبير ، ثمّ التهليل ، مثنى ( 4 ) مثنى ) ، فهذه ثمانية عشر فصلا ( 5 ) .
( والإقامة مثنى ) في جميع فصولها وهي ( 6 ) فصول الأذان إلّا ما يخرجه ( ويزيد ( 7 ) ) بعد حيّ على خير العمل ، ( قد قامت الصلاة مرّتين ) ،
شرح
ولو لم تحصل منه النية .
* من حواشي الكتاب : كبعض الأفعال المتعلّقة بالميّت من الدفن والكفن وغيرهما .
والحقّ أنه إن دلّ دليل على اعتبار النيّة في حصول الثواب على العبادة يكون شاملا للجميع ولا يستثنى منه شيء ، إذ لم يوجد دليل في الأخبار على استثناء شيء بخصوصه من تلك الكلّية ، بل النيّة من أصلها مسكوت عنها في الأخبار وكلام قدماء الأصحاب ، والرواية المشهورة عالية . ( حاشية الفاضل التوني رحمه اللّه ) .
أقول في ردّ المثال عن الفاضل التوني رحمه اللّه : إنّ دفن الميّت وكذا كفنه لا يكونان من قبيل العبادة ، بل العمل بهما يسقط الوجوب الكفائيّ عن الكلّ ولو بنيّة التجنّب عن رائحة الميّت . فدفن الميّت وكفنه وكذلك غسل الثوب وأمثالهما لا يترتّب عليها الثواب إلّا مع النيّة .
( 1 ) أي يكبّر بقوله « اللّه أكبر » 4 مرّات .
( 2 ) المراد من التشهّدين : الشهادة بالتوحيد بقوله : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه » مرّتين ، والشهادة بالرسالة بقوله : « أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه » مرّتين .
( 3 ) حيعل المؤذّن : قال « حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح » . ( المنجد ) .
الحيعلات - جمع مفردها الحيعلة وزان دحرجة - اسم لجمل « حيّ على الصلاة » وأخواتها .
( 4 ) المثنى : إعادة المعروف مرّتين فأكثر . ( أقرب الموارد ) . والمراد مرّتين .
( 5 ) أي أنّ فصول الأذان ثمانية عشر .
( 6 ) يعني أنّ فصول الإقامة هي فصول الأذان إلّا الفصول التي يخرجه .
( 7 ) يعني ويزيد من يقرأ الإقامة فصلا وهو « قد قامت الصلاة » مرّتين .