[ الفصل الثالث في كيفية الصلاة ]
( الفصل الثالث ) ( 1 ) ( في كيفية الصلاة )
[ يستحبّ الأذان والإقامة ]
[ يستحبّان قبل الشروع ]
( ويستحبّ ) قبل الشروع في الصلاة ( الأذان ( 2 ) والإقامة ( 3 ) ) وإنّما جعلهما ( 4 ) من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدّمات ، نظرا ( 5 ) إلى مقارنة الإقامة لها غالبا ، لبطلانها ( 6 ) بالكلام ونحوه بينها وبين
شرح
كيفية الصلاة
( 1 ) أي الفصل الثالث من الفصول التي قال عنها في أول كتاب الصلاة : « فصوله أحد عشر » .
الأذان والإقامة
( 2 ) بالرفع ، لكونه نائب فاعل لقوله « ويستحبّ » . والأذان هو الإعلام . ( المنجد ) .
( 3 ) أقام إقامة وقامة : ضدّ أجلس ، وأقام للصلاة : نادى لها . ( المنجد ) .
هذان معنى الأذان والإقامة في اللغة . أمّا المراد منهما في الاصطلاح ليشير إلى كيفيتهما قريبا .
( 4 ) فاعل « جعلهما » مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه ، والضمير « هما » يرجع إلى الأذان والإقامة . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه جعلهما من كيفية الصلاة ، لكن المشهور جعلهما من مقدّمات الصلاة .
( 5 ) هذا تعليل لجعل المصنّف رحمه اللّه الأذان والإقامة من كيفيتها .
( 6 ) أي لبطلان الإقامة بالتكلّم بين الإقامة والصلاة .